المادة 1
مادة 1: تؤلف لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت من السادة: - القاضي عاطف النقيب رئيسا - المهندس سليم سمعان الموظف في مديرية الطرق عضوا - المهندس حبيب فغالي, الخبير لدى المحاكم عضوا
مرسوم Decree No. 16477 27/05/1964
مادة 1: تؤلف لجنة الاستملاك البدائية في محافظة بيروت من السادة: - القاضي عاطف النقيب رئيسا - المهندس سليم سمعان الموظف في مديرية الطرق عضوا - المهندس حبيب فغالي, الخبير لدى المحاكم عضوا
مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية المعينة بموجب المرسوم رقم 16077 تاريخ 15/4/1964 (القسم الاول من المادة الاولى: المديرية العامة للطرق والمباني) وبموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لمصلحة سائر الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها باستثناء ما يعود منها لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت التي يعود امر النظر بها الى اللجان الخاصة المؤلفة لهذه الغاية لكل من المجلسين وباستثناء الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 612 تاريخ 11/02/1971, article 1, 22/02/1971
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16477 تاريخ 23/5/1964 ما يلي: "وباستثناء المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وشركات الامتياز التي تخضع لرقابة وزارة الموارد المائية والكهربائية في محافظات لبنان الشمالي وجبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع."
مادة 3: يثابر رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية الموظفين المعينين بموجب المرسوم رقم 16077 تاريخ 15/4/1964 وبموجب هذا المرسوم على القيام بوظائفهم الاساسية بالاضافة الى مهامهم في لجان الاستملاك.
مادة 4: على اللجان المذكورة ان تعقد جلستين في الاسبوع على الاقل الا عند عدم وجود معاملات استملاك محالة اليها.
مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 16077 تاريخ 15/4/1964 واحكام النصوص القاضية بتأليف لجان الاستملاك لدى مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولدى مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت ولجان الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني تلغى احكام جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به وبالمراسيم والنصوص المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب 1964.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964") by مرسوم رقم 17180 تاريخ 18/08/1964, article 1, 27/08/1964
مادة 1: تلغى من المادة السادسة من المرسوم رقم 16477 تاريخ 27 ايار سنة 1964 العبارة التالية: "ويعمل به وبالمراسيم المشار اليها في المادة الخامسة منه لمدة لا تتجاوز الرابع والعشرين من شهر اب سنة 1964".
الذوق في 27 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1370 تاريخ 26/5/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح