المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 3206/2016 ) (عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )
تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة الاجتماعية بالأولوية وفقا لما يلي:
1 - عن طريق الترفيع بالاختيار من بين الأطباء:
- في الدرجة الخامسة على الأقل في الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح الدورة التدريبية الخاصة للترفيع الى الفئة الثانية.
- الحائزين شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
- الذين تولوا وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات.
2 - عن طريق المباراة على ان يكون المرشح:
- طبيبا متخرجاً منذ سبع سنوات على الاقل
- مجازا بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية.
- منتسباً الى احدى نقابتي الأطباء في لبنان.
- حائزاً شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
- تولى وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات أو تعاقد مع وزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الرسمية أو عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو
- حائزاً شهادة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال برامج الصحة العامة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الشرطين الثالث والرابع) by مرسوم رقم 8961 تاريخ 12/08/1996, article 2, 22/08/1996
مادة 2: الغي نص كل من الشرطين الثالث والرابع من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: حائزا شهادة في الصحة العامة او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية - تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك -أ- مدة لا تقل عن ست سنوات او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات
Replaced or reworded by مرسوم رقم 3206 تاريخ 07/04/2016, article 1, 21/04/2016
تعدل شروط التعيين الخاصة برئيس مصلحة الصحة الاجتماعية المحددة في المادة 5 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 وتعديلاته (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بالأولوية وفقا لما يلي:
1 - عن طريق الترفيع بالاختيار من بين الأطباء:
في الدرجة الخامسة على الأقل في الفئة الثالثة الذين أنهوا بنجاح الدورة التدريبية الخاصة للترفيع الى الفئة الثانية.
الحائزين شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
الذين تولوا وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات.
2 - عن طريق المباراة على ان يكون المرشح:
طبيباً متخرجاً منذ سبع سنوات على الاقل
مجازا بممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية.
منتسباً الى احدى نقابتي الأطباء في لبنان.
حائزاً شهادة اختصاص في الصحة العامة أو خبرة خمس سنوات على الأقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية أو منظمة دولية.
تولى وظيفة في مجال الصحة العامة (وقاية أو علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك مدة لا تقل عن ست سنوات أو تعاقد مع وزارة الصحة العامة أو احدى المؤسسات الرسمية أو عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
أو
حائزاً شهادة دبلوم دراسات عليا أو ماجستير في الصحة العامة وتعاقد مع وزارة الصحة العامة مدة لا تقل عن عشر سنوات في مجال برامج الصحة العامة.