المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )
مادة 7:
يفرض في رئيس مصلحة المستشفيات والمستوصفات والمهن الطبية ان يكون:- طبيبا متخرجا منذ سبع سنوات على الاقل.
- مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
- حائزا شهادة في الصحة العامة او في ادارة المستشفيات
او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية.
- تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة
العامة في الملاك - أ- مدة لا تقل عن ست سنوات او تعاقد
مع وزارة الصحة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في
ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الشرطين الثالث والرابع) by مرسوم رقم 8961 تاريخ 12/08/1996, article 4, 22/08/1996
مادة 4: الغي نص كل من الشرطين الثالث والرابع من المادة السابعة من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/1964 واستعيض عنه بالنص التالي: - حائزا شهادة في الصحة العامة او في ادارة المستشفيات او خبرة خمس سنوات على الاقل في مجال برامج الصحة العامة في مؤسسة رسمية او منظمة دولية تولى وظيفة صحة عامة (وقاية او علاج) في وزارة الصحة العامة في الملاك - أ- مدة لا تقل عن عشر سنوات