المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام العائد لمنطقة عاليه (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق ومواقع الحدائق وفقا للخريطتين رقم 1 و2 المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذاالمرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.