المادة 1
مادة وحيدة: تعطى الحكومة حق التشريع لمدة شهرين, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية والقضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام وكذلك حق تعديل الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيش وسائر الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيش وسائر الاحكام الاخرى المقتضاة لتنسيق الاعمال بين القيادة اللبنانية والادارت العامة. وللحكومة فيما خص قضايا السلامة العامة حق اقرار تنسيق العمليات العسكرية القوات اللبنانية والقوات العربية بما في ذلك حق ادخال قوات عربية الى الاراضي اللبنانية بعد استطلاع رأي القيادة اللبنانية مع وضع الترتيبات الازمة ضمن المحافظة على السيادة اللبنانية كما لها حق تأمين المال اللازم للمجهود الحربي اما اخذا من مال الاحتياط واما نقلا عن مختلف بنود الموازنة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.