All legislation

قانون Law No. 45 05/06/1967

اعطاء الحكومة حق التشريع, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء في القضايا الاقتصادية- والمالية وفي القضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام

Type
قانون · Law
Number
45
Date
05/06/1967
Official Gazette
Issue 45, 05/06/1967, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 45 تاريخ 05/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعطى الحكومة حق التشريع لمدة شهرين, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, في القضايا الاقتصادية والمالية والقضايا المتعلقة بالسلامة العامة والامن الداخلي والامن العام وكذلك حق تعديل الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيش وسائر الاحكام التشريعية المتعلقة بالجيش وسائر الاحكام الاخرى المقتضاة لتنسيق الاعمال بين القيادة اللبنانية والادارت العامة. وللحكومة فيما خص قضايا السلامة العامة حق اقرار تنسيق العمليات العسكرية القوات اللبنانية والقوات العربية بما في ذلك حق ادخال قوات عربية الى الاراضي اللبنانية بعد استطلاع رأي القيادة اللبنانية مع وضع الترتيبات الازمة ضمن المحافظة على السيادة اللبنانية كما لها حق تأمين المال اللازم للمجهود الحربي اما اخذا من مال الاحتياط واما نقلا عن مختلف بنود الموازنة. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

سن الفيل في 5 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي