المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لدعم جهود الاصلاح المالي وقيمتها /30/ مليون يورو أي ما يعادل /40554000000/ ل. ل. فقط اربعون مليارا وخمسماية واريعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 3948 02/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية
بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 173
تاريخ 14/02/2000 (موازنة 2000)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/09/2000
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لدعم جهود الاصلاح المالي وقيمتها /30/ مليون يورو أي ما يعادل /40554000000/ ل. ل. فقط اربعون مليارا وخمسماية واريعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة ويتم تخصيص مبلغ يعادل مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, اما باقي المبالغ فتخصص حسب الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء او تبقى ايرادات دون تخصيص لدعم وضع الخزينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001, article 1, 12/07/2001
مادة 1: ويلغى نص المادة الثانية من المرسوم رقم 3948 تاريخ 03/10/2000 المتعلق بقبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي, ويستعاض عنه بالنص التالي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم