All legislation

مرسوم Decree No. 189 30/10/1952

تحديد قياسات ونوع صناديق الفاكهة المعدة للتصدير

Type
مرسوم · Decree
Number
189
Date
30/10/1952
Official Gazette
Issue 45, 05/11/1952, p. 923-925
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 16597 تاريخ 17/07/1957
Amended by
مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 ل المؤرخ في 27 تشرين اول

سنة 932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة

بناء على المرسوم رقم 798 المؤرخ في 29 آب سنة 934 القاضي

بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون

بناء على المرسوم رقم 3874 المؤرخ في 13 ايلول سنة 945 وخاصة

الفقرة (ب ) من المادة 7 منه

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وصور والتي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون من خشب الشوح الابيض او من خشب الصنوبر المستورد ذات حجم واحد لكل نوع من الفاكهة, وان تكون الواحها ناشفة مصقولة من الداخل, واطراف الالواح التي يتألف منها صندوق الثمار الحمضية واغطية صناديق بقية الثمار محدبة بدلا منها حادة. يستثنى من احكام هذا المرسوم سوريا, الاردن, العراق, الكويت قطر, البحرين. اما ثخانة الالواح 7 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسي الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم. ومطابقة للقياسات التالية من الداخل:

المادة 2

مادة 2: يجب لف ثمار الكمثرى والتفاح والثمار الحمضية بورق ناعم من قياس يجعل اجزاء الثمرة محكمة التغليف وان يكون قسم من الورق زائد في اعلى الثمرة وفي اسفلها. وان يفرز الثمر لاحجام مختلفة ويعبأ كل حجم لوحده, ويجب ايضا احاطة الصندوق من ناحية رأسيه بشريط حديدي لا تقل ثخانته عن ملمتر واحد.

المادة 3

مادة 3: تضع وزارة الزراعة نماذج من هذه الصناديق بقياساتها المختلفة تحت العرض لاطلاع المصدرين عليها.

المادة 4

مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادتين الاولى والثانية.

المادة 5

مادة 5: يستثنى من المادة الاولى البرتقال والحامض المصدر الى تشيكوسلوفاكيا فيسمح بتصديره في صناديق من خشب الشوح الابيض او الصنوبر المستورد الناشف . قياساته الخارجية كما يلي: الطول 68 سم العرض 35 سم العمق 28 سم الحد الادنى للوزن الصافي 33- 35 وزن الصندوق الفارغ 5،100 على ان يتألف الصندوق من قطع قياسها وعددها كما يلي: قطع عدد طول عرض ثخانة

3 33،5 سم 26،5 سم 15 ملم 4 68 12 7،5 ملم 4 68 14 7،5

المادة 6

مادة 6: يستثنى من المادة الاولى الموز المصدر الى قبرص فيسمح بتصديره( دكمه) بعد تبخيره.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويلغى ما يتعارض معه من المراسيم السابقة ويعمل به من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1953.

بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم