ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 48 ل المؤرخ في 27 تشرين اول
سنة 932 القاضي بتنظيم مراقبة اصدار الفاكهة
بناء على المرسوم رقم 798 المؤرخ في 29 آب سنة 934 القاضي
بانشاء نماذج لبنانية رسمية لانواع الليمون
بناء على المرسوم رقم 3874 المؤرخ في 13 ايلول سنة 945 وخاصة
الفقرة (ب ) من المادة 7 منه
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان الصناديق التي تعبأ فيها الثمار لتخزن في البرادات قصد اصدارها الى الخارج بواسطة مرفأ بيروت وطرابلس وصيدا وصور والتي تشحن بعد تعبئتها رأسا, يجب ان تكون من خشب الشوح الابيض او من خشب الصنوبر المستورد ذات حجم واحد لكل نوع من الفاكهة, وان تكون الواحها ناشفة مصقولة من الداخل, واطراف الالواح التي يتألف منها صندوق الثمار الحمضية واغطية صناديق بقية الثمار محدبة بدلا منها حادة. يستثنى من احكام هذا المرسوم سوريا, الاردن, العراق, الكويت قطر, البحرين. اما ثخانة الالواح 7 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسي الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم. ومطابقة للقياسات التالية من الداخل:
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (قياسات صناديق الموز) by مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954, article 3, 30/06/1954
مادة 3: تعدل قياسات صناديق الموز المذكورة في المادة الاولى من المرسوم رقم 189 الانف الذكر على الوجه التالي: الطول العرض العمق الحد الادنى للوزن ووزن الصندوق الصافي كيلو غرام الفارغ كيلو غرام
65 س م 55 س م 10-35 س م من 33 الى 35 من 5،700 الى كيلوغراما 6،200
Edited in part (ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة) by مرسوم رقم 5308 تاريخ 17/06/1954, article 4, 30/06/1954
مادة 4: تعدل ثخانة الالواح التي تصنع منها صناديق الفاكهة والوارد ذكرها في المادة الاولى من المرسوم الصادر بتاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952 برقم 189 على الوجه الاتي: بدلا من 7 ملم تكون ثخانة الالواح من 7 الى 8 ملم
مادة 2: يجب لف ثمار الكمثرى والتفاح والثمار الحمضية بورق ناعم من قياس يجعل اجزاء الثمرة محكمة التغليف وان يكون قسم من الورق زائد في اعلى الثمرة وفي اسفلها. وان يفرز الثمر لاحجام مختلفة ويعبأ كل حجم لوحده, ويجب ايضا احاطة الصندوق من ناحية رأسيه بشريط حديدي لا تقل ثخانته عن ملمتر واحد.
مادة 3: تضع وزارة الزراعة نماذج من هذه الصناديق بقياساتها المختلفة تحت العرض لاطلاع المصدرين عليها.
مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادتين الاولى والثانية.
مادة 5: يستثنى من المادة الاولى البرتقال والحامض المصدر الى تشيكوسلوفاكيا فيسمح بتصديره في صناديق من خشب الشوح الابيض او الصنوبر المستورد الناشف . قياساته الخارجية كما يلي: الطول 68 سم العرض 35 سم العمق 28 سم الحد الادنى للوزن الصافي 33- 35 وزن الصندوق الفارغ 5،100 على ان يتألف الصندوق من قطع قياسها وعددها كما يلي: قطع عدد طول عرض ثخانة
3 33،5 سم 26،5 سم 15 ملم 4 68 12 7،5 ملم 4 68 14 7،5
مادة 6: يستثنى من المادة الاولى الموز المصدر الى قبرص فيسمح بتصديره( دكمه) بعد تبخيره.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويلغى ما يتعارض معه من المراسيم السابقة ويعمل به من تاريخ اول كانون الثاني سنة 1953.
بيروت في 30 تشرين الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: جورج حكيم