All legislation

مرسوم Decree No. 16597 17/07/1957

يتعلق بنوعية الصناديق التي تعبأ لتصدير الفاكهة

Type
مرسوم · Decree
Number
16597
Date
17/07/1957
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 236 تاريخ 15/12/1958 (Art. 4)
مرسوم رقم 16831 تاريخ 09/08/1957 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 16597 تاريخ 17/07/1957
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصنع الصناديق التي تعبأ فيها ثمار الفاكهة للتصدير من خشب الشوح الابيض او الحور او الصفصاف الناشف يجب ان تكون الواح هذه الصناديق ناشفة ملساء واطراف الالواح التي تتألف منها صناديق الحمضيات واغطية صناديق الثمار محدبة بدلا منها حادة يمكن استعمال انواع مختلفة من الخشب المحلي او المستورد بما فيه الزان والاخشاب الافريقية (باستثناء خشب الصنوبر المحلي) لصنع صناديق مسلحة بالشريط شرط ان يكون هذا الخشب ناشفا وعديم الرائحة.

المادة 2

تكون ثخانة الالواح التي يتألف منها الصندوق العادي بين7 ملم و8 ملم وثخانة القطع التي يتألف منها رأسا الصندوق والمقطع الوسطي 16 ملم ويجب ان تكون مطابقة للقياسات

التالية من الداخل النوع الطول العرض العمق الحد الادنى وزن الصندوق

سنتم سنتم سنتم للوزن الصافي الفارغ كيلو

كيلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمتري 5 و46 29 9-15 4-5-11 2-500 و2

خوخ

وجنارك 5 و46 29 10-15 5 و7-5 و12 200 و2-500 و2

عنب 5 و46 29 16 500 و9 500 و2

دراق 5 و46 29 8-11 5 و4-9 2-200 و2

تفاح 5 و46 29 27 16-19 5 و3

تفاح

نصفي 5 و46 29 9-15 4-5-11 2 و5 و2

موز 65 55 30-35 33-35 700 و5-200و6

فريز 18 12 8 800 غرام 400 غرام

برتقال 65 34 28 33-35 100 و5

على ان يتألف صندوق البرتقال من قطع قياسها الخارجي وعددها

وثخانتها كما يلي:

قطع عدد 3 طول 34 سم عرض 28 سم ثخانة 16 ملم

قطع عدد 2 68 18 7-8

قطع عدد 2 68 12 7-8

قطع عدد 2 68 14 7-8

قطع عدد 2 68 10 7-8

الحامض : يستعمل ذات الصندوق المخصص للبرتقال او صندوق

بحجم اصغر بالقياسات التالية من الداخل طول 63 سم وعرض

33 سم عمق 27 وزن الثمار صافي 30-32 كلغ ووزن الصندوق

الفارغ 5 و4 كلغ

على ان يتألف الصندوق من قطع قياساتها من الداخل وعددها

وثخانتها كما يلي:

قطع عدد 3 طول 33 سم عرض 27 سم تخانة 16 ملم

قطع عدد 2 66 13 7-8

قطع عدد 2 66 10 7-8

قطع عدد 2 66 17 7-8

قطع عدد 2 66 12 7-8

يمكن استعمال الصندوق النصفي (النصبة) لتعبئة بعض اصناف

الفاكهة وذلك حسب القياسات التالية من الداخل: طول 5 و46

عرض 29 سم اما العمق فيختلف باختلاف اصناف الفاكهة وحسب

عدد الصفوف في كل صندوق (على شرط ان يتعدى هذا الارتفاع

15 سم من الداخل)

اما غطاء هذا الصندوق فيمكن ان يكون من الخشب المنصوص عنه

في هذا المرسوم او من الورق سواء اكان من الورق المقوى

(الكرتون) او من الورق الناعم الشفاف

وفي هذه الحالة يجب ان يكون للصندوق اربع زوايا خشبية

مرتفعة عن مستوى علوه

المادة 3

يجب لف الثمار الكمثري والتفاح والثمار الحمضية بورق ناعم من قياس يجمل جميع اجزاء الثمارة محكمة التغليف وان يكون قسم من الورق في اعلى الثمرة وفي اسفلها.

كما يجب ان يكون الورق الناعم المستعمل للف الثمار ممهورا بطباعة يظهر منها منشأ المنتوجات اللبنانية وماركة المصدر باللغة العربية اذا كانت مصدرة الى البلدان وباللغة الاجنبية اذا كانت مصدرة الى البلدان الاجنبية ويجب ان يفرز الثمر الى احجام مختلفة ويعبأ كل حجم لوحده ما يجب ايضا احاطة الصندوق من ناحية رأسيه بشريط حديدي لا تقل ثخانته عن ملمتر واحد. ويمكن الاستعاضة عنه بشنبر خشبي على رأسي ومنتصف صندوق البرتقال والحامض فقط

المادة 4

يسمح باستعمال علب من الكرتون المقوى او الصناديق من الخشب المسلح بالشريط بدون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل الجوية سواء اكانت علب الكرتون مثقوبة على جوانبها ام لا, شرط ان تؤمن التهوئة اللازمة. يمكن استعمال صناديق الكرتون المقوى او صناديق من الخشب المسلح بالشريط دون تحديد القياسات لتصدير الثمار والخضار وخلافها من المنتوجات الزراعية بواسطة وسائل النقل البرية والبحرية شرط ان يجري هذا التصدير على مسؤولية المصدر اليه.

المادة 5

يستثنى من احكام المواد الاولى والثانية والثالثة الموز المصدر الى قبرص فيسمح بتصديره (دكما) بعد تبخيره. كما يسمح بتصديره مغلفا بالورق والقش الى البلدان الاخرى.

المادة 6

يستثنى من احكام المواد الاولى والثانية والثالثة البرتقال والحامض والموز المصدر الى سوريا والاردن فيسمح بتصديره دكما.

المادة 7

يمنع منعا باتا استعمال خشب الصنوبر المحلي على اختلاف انواعه سواء اكان بريا او مثمرا في صنع الصناديق العادية او المسلحة بالشريط والمعدة لتعبئة ثمار الفاكهة قصد تصديرها غير انه يحق لوزارة الزراعة ان تسمح عند الضرورة القصوى باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها لتصدير الفاكهة, شرط ان يكون رأسا مدموغين بخاتم المصنع المصدر تخضع هذه الصناديق للشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.

المادة 8

يمنع تصدير ثمار الفاكهة المعبئة في صناديق لا تتوفر فيها الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم.

المادة 9

الغيت جميع الاحكام التي تخالف احكام هذا المرسوم وخاصة المرسومان الصادران بتاريخ 30 تشرين الاول 1952 و17 حزيران 1954 برقم 189 و5308

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

توقيع

بيروت في 17 تموز سنة 1957

الامضاء: كميل شمعون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سامي الصلح

وزير الزراعة

الامضاء: مجيد ارسلان