المواد
مادة 1: تحدد تعريفة رسوم ارشاد السفن في مرفأ بيروت اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1952 كما يلي بالقروش اللبنانية: الدخول الخروج ـــــــــــــــــــــــــــــــ من طن 101 الى طن 1000 1300 1300 من طن 1001 الى طن 1500 2400 2400 من طن 1501 الى طن 2000 3700 3700 من طن 2001 فما فوق 4900 4900
مادة 2: يدفع لقاء كل حركة اضافية تجري داخل المرفأ او خارجه مبلغ اضافي قدره خمسون بالماية من التعريفة المذكورة في المادة السابقة للدخول او للخروج.
مادة 3: تضاف على الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجري ليلا رسم اضافي قدره خمسون بالماية من التعريفة المذكورة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953, article 1, 19/08/1953
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يضاف الى الرسم المتوجب على كل حركة ادخال او خروج او سواها تجرى ليلا رسم اضافي قدره مئة من التعريفة المذكورة".
مادة 4: على كل باخرة تطلب ارشادها وهي بعيدة عن المرفأ ان تدفع مبلغ 1000 ق. ل. على سبيل رسم المدى البعيد.
مادة 5: يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 ق. ل. على سبيل نفقة الزوارق المستعملة لربط او اقلاع البواخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2498 تاريخ 13/08/1953, article 2, 19/08/1953
مادة 2: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 178 تاريخ 27 تشرين الاول 1952 على الوجه التالي: "يدفع لقاء كل ادخال او اخراج او انتقال باخرة مبلغ 2000 غرش لبناني لقاء نفقات كل زورق من الزوارق التي تستعمل بربط البواخر او اقلاعها".
مادة 6: لا تخضع للرسوم المذكورة في هذا المرسوم الا السفن التي تلجأ الى محطة الارشاد بموجب الاحكام القانونية المعمول بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 7: يجب ان يوقع رئيس ميناء بيروت على الوصولات التي تعطيها مصلحة الارشاد الى شركات البواخر عن المبالغ التي تتقاضاها المصلحة من الشركات وتحفظ نسخة من هذه الوصولات في سجلات مصلحة الشؤون البحرية. وعلى رئاسة الميناء التدقيق في موافقة المبالغ المستوفاة مع رسوم الارشاد المقررة في هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تشرين الاول سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة
الامضاء: خالد شهاب الامضاء: موسى مبارك