All legislation

مرسوم Decree No. 13908 30/10/1956

تحديد شروط اعفاء المواد المستوردة من قبل الفنادق من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
13908
Date
30/10/1956
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1956, p. 919-921
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11258 تاريخ 26/11/1962 (the text)
مرسوم رقم 9140 تاريخ 30/03/1962 (Art. 4)
مرسوم رقم 9004 تاريخ 16/03/1962 (Art. 5)
مرسوم رقم 8743 تاريخ 14/02/1962 (Art. 2)
مرسوم رقم 7535 تاريخ 30/08/1961 (Art. 4)
مرسوم رقم 7302 تاريخ 09/08/1961 (Art. 3)
مرسوم رقم 3551 تاريخ 17/03/1960 (Art. 2)
مرسوم رقم 3476 تاريخ 05/03/1960 (Art. 4)
and 1 more
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13908 تاريخ 30/10/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية المواد المستوردة من قبل الفنادق, ضمن الشروط المحددة في المواد التالية.

المادة 2

تستفيد من الاعفاء المنصوص عنه في المادة الاولى الفنادق التي يتم انشاؤها ويبدأ استثمارها قبل اول كانون الثاني سنة 1961, وتستفيد منه ايضا الفنادق المنشأة قبل نشر هذا المرسوم عن المعدات الجديدة التي تستوردها لاكمال تجهيزها .

المادة 3

يشترط للاستفادة من الاعفاء

- ان يحتوي الفندق الذي يشيد في احد مراكز الاصطياف على خمسين غرفة او اكثر, والذي يشيد في المدن الساحلية ماية غرفة او اكثر, على ان تكون غرف الفئتين مستوفاة لكافة شروط الصحة والراحة.

- ان يجهز كل فندق من فنادق الفئتين باسباب التدفئة المركزية وبالمصاعد, وان تجهز فنادق المدن الساحلية, عدا ذلك, باجهزة تكييف الهواء.

- ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين مدرجا لكرة المضرب على الاقل, وكل فندق مشيد في احد مراكز الاصطياف يجب ان يتضمن حوضا للسباحة.

ان يتضمن كل فندق من فنادق الفئتين حديقة تعادل مساحتها في المدن الساحلية ضعف مساحة البناء وتعادل مراكز الاصطياف اربعة اضعاف مساحة البناء.

لا يطبق هذا الشرط على الفنادق التي رخص بانشائها قبل صدور هذا المرسوم.

المادة 4

يشمل الاعفاء المعدات والادوات التالية باستثناء ما تنتجه الصناعات الوطنية.

1- مواد البناء.

2- اجهزة التدفئة وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير وتجهيزات المطابخ.

3- اواني المائدة والمطبخ على انواعها شرط ان تحمل اسم الفندق او اشارة اليها:

المادة 5

تقدم طلبات الاعفاء مرفقة بجميع المعلومات والفواتير والتصميمات والمقاولات والتخطيطات اللازمة الى المجلس الاعلى للجمارك.

يبت المجلس الاعلى للجمارك بالاعفاء, بعد اخذ رأي لجنة مؤلفة من:

- مندوب عن مصلحة الجمارك

- مندوب عن وزارة الاشغال العامة

- مندوب عن وزارة الصحة

- مندوب عن مفوضية السياحة والاصطياف

المادة 6

لاجل الاستفادة من هذه الاحكام, يجب ان تجري المعاملات الجمركية باسم الفندق المستورد, وان تؤمن الرسوم المتوجبة عن المواد المستوردة لحين اجراء الكشف النهائي للتثبت من صحة الاستعمال, وذلك ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 7

تطبق على احكام هذه الاستيرادات احكام قانون الجمارك التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم, وخاصة المادة 263 (الفقرة الاولى) والمادة 358 (الفقرة 24 منها).

المادة 8

يشترط على كل فندق يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في هذا المرسوم ان يستمر استثماره كفندق عشر سنوات على الاقل. واذا تغيرت وجهة استعماله قبل انقضاء هذه المدة تستوفى منه الرسوم التي يكون قد اعفي منها.

المادة 9

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تشرين 1 سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم