المادة 4
يشمل الاعفاء المعدات والادوات التالية باستثناء ما تنتجه الصناعات الوطنية.
1- مواد البناء.
2- اجهزة التدفئة وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير وتجهيزات المطابخ.
3- اواني المائدة والمطبخ على انواعها شرط ان تحمل اسم الفندق او اشارة اليها:
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 3476 تاريخ 05/03/1960, article 1, 09/03/1960
مادة 1: تحذف عبارة "او اشارة اليه" من الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956
Added to by مرسوم رقم 7535 تاريخ 30/08/1961, article 1, 06/09/1961
مادة 1: يضاف النص التالي الى المادة الرابعة من المرسوم رقم 13908 تاريخ 30 تشرين اول سنة 1956 المذكور: "4 - الاصناف والتجهيزات الاخرى الضرورية لحاجة الفنادق التي يعينها المجلس الاعلى للجمارك بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة ادناه."
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9140 تاريخ 30/03/1962, article 1, 04/04/1962
مادة 1: تعدل المادة الرابعة من المرسوم 13908 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1956 المعدلة فتصبح كما يلي: المادة الرابعة- يشمل الاعفاء المعدات والتجهيزات التالية, باستثناء ما تنتجه الصناعة المحلية: 1- مواد البناء والتجهيزات الصحية والزجاج العازل المتحمل للحرارة والابواب الجرارة وادواتها. 2- اجهزة التدفئة المركزية وتكييف الهواء والتبريد والهاتف وادوات التنوير والاجهزة الكهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي والاسلاك والحبال المعزولة للكهرباء والمراوح الكهربائية. 3- تجهيزات المطابخ والاجهزة والادوات المعدة لتحضير القهوة ولصنع البوظة والاجهزة المستخدمة في المجالي واجهزة الغسيل والتنشيف . 4- اواني المائدة والمطبخ على انواعها والمنافض وصحون السجاير, شرط ان تحمل جميعها اسم الفندق. 5- بيانو واجهزة التلفزيون واجهزة الراديو اللاقطة. 6- اجهزة الطبع من نوع "التلبرنتر" واجهزة الاستنساخ وساعات تسجيل حضور الموظفين. 7- المصاعد الكهربائية الاتوماتيكية بما فيها المصاعد المتحركة لنقل الاشخاص (Escalators)