All legislation

مرسوم Decree No. 10971 27/10/1962

تعديل المادة 11 من المرسوم 6111 تاريخ 10-2-1962 القاضي بتحديد اسماء القرى النائية وشروط التعاقد للتعليم فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
10971
Date
27/10/1962
Official Gazette
Issue 45, 07/11/1962, p. 1789-1793
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1658 تاريخ 12/08/1971 (Art. 1)
مرسوم رقم 11966 تاريخ 26/02/1969 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 23/08/1971

تحدد اسماء القرى النائية تنفيذا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- محافظة جبل لبنان قضاء جبيل: الجليسة- قهمز- هدينه

- محافظة الشمال قضاء طرابلس : القمامين- بيت حاويك- دبعل- جيرون- قرحيا- عصيموت المقطوعة- حرف بيت زود- حرف - بيت حسنه- كفربنين.

قضاء عكار: وادي خالد- دوره- المحمودية وتل كري- كفرتون- المقيبلة فنيه- الدريب - مارليا-- اكروم- حبشيت - مزرعة النهرية عكار العتيقة- سفينة- برباره- كفرنون- فريديس -- الدبابية شيخلار- الرومية- دنبو- سنديانة ريدان- القريات - المجدل قبعيت - ظهر- ليسينه- قلود الباقية سيسوق- ممنع.

قضاء زغرتا: عقبة حيرونه- بشتين

قضاء بشري: وادي قنوبين

قضاء البترون: نيحا- نحلا- قندولا

- محافظة الجنوب قضاء حاصبيا: برغز- عين تنته- حلتا

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 23/08/1971

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 23/08/1971 · Replaced by مرسوم رقم 1658 تاريخ 12/08/1971, art. 1 · as the amending text publishes it

    تحدد اسماء القرى النائية تنفيذا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

    - محافظة جبل لبنان قضاء جبيل: الجليسة- قهمز- هدينه

    - محافظة الشمال قضاء طرابلس : القمامين- بيت حاويك- دبعل- جيرون- قرحيا- عصيموت المقطوعة- حرف بيت زود- حرف - بيت حسنه- كفربنين.

    قضاء عكار: وادي خالد- دوره- المحمودية وتل كري- كفرتون- المقيبلة فنيه- الدريب - مارليا-- اكروم- حبشيت - مزرعة النهرية عكار العتيقة- سفينة- برباره- كفرنون- فريديس -- الدبابية شيخلار- الرومية- دنبو- سنديانة ريدان- القريات - المجدل قبعيت - ظهر- ليسينه- قلود الباقية سيسوق- ممنع.

    قضاء زغرتا: عقبة حيرونه- بشتين

    قضاء بشري: وادي قنوبين

    قضاء البترون: نيحا- نحلا- قندولا

    - محافظة الجنوب قضاء حاصبيا: برغز- عين تنته- حلتا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 تشرين الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: كامل الاسعد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1151 تاريخ 17/7/1962 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح