All legislation

مرسوم Decree No. 1658 12/08/1971

تعديل المرسوم رقم 6111 تاريخ 10-2-1961 القاضي بتحديد أسماء القرى النائية وشروط التعاقد للتعليم فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
1658
Date
12/08/1971
Official Gazette
Issue 67, 23/08/1971, p. 1131-1132
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4040 تاريخ 28/09/1972 (Art. 1)
مرسوم رقم 2295 تاريخ 03/12/1971 (Art. 1)
Amends
مرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1658 تاريخ 12/08/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 10971 تاريخ 27/10/1962 على الوجه الاتي:

تحدد اسماء القرى النائية تنفيذا لاحكام المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:

- محافظة جبل لبنان قضاء جبيل: الجليسة- قهمز- هدينه

- محافظة الشمال قضاء طرابلس : القمامين- بيت حاويك- دبعل- جيرون- قرحيا- عصيموت المقطوعة- حرف بيت زود- حرف - بيت حسنه- كفربنين.

قضاء عكار: وادي خالد- دوره- المحمودية وتل كري- كفرتون- المقيبلة فنيه- الدريب - مارليا-- اكروم- حبشيت - مزرعة النهرية عكار العتيقة- سفينة- برباره- كفرنون- فريديس -- الدبابية شيخلار- الرومية- دنبو- سنديانة ريدان- القريات - المجدل قبعيت - ظهر- ليسينه- قلود الباقية سيسوق- ممنع.

قضاء زغرتا: عقبة حيرونه- بشتين

قضاء بشري: وادي قنوبين

قضاء البترون: نيحا- نحلا- قندولا

- محافظة الجنوب قضاء حاصبيا: برغز- عين تنته- حلتا

المادة 2

يعمل بهذا المرسوم ابتداء من 1/10/1971

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 12 اب سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا