The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 In force

المادة 22

المادة 22

يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية:

1- وضع نظام النقابة الداخلي بموافقة وزير الصحة.

2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة.

3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الصيادلة.

4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

5- التوسط بين الصيادلة لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة.

6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

7- وضع تعرفة بيع التراكيب الكيماوية من الجمهور تقترحها النقابة ويقرها وزير الصحة.

المادة 22 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/22/