المادة 22
يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية:
1- وضع نظام النقابة الداخلي بموافقة وزير الصحة.
2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة.
3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الصيادلة.
4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.
5- التوسط بين الصيادلة لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة.
6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.
7- وضع تعرفة بيع التراكيب الكيماوية من الجمهور تقترحها النقابة ويقرها وزير الصحة.