All legislation

قانون Law 07/11/1950

انشاء نقابة الصيادلة

Type
قانون · Law
Date
07/11/1950
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1950, p. 735-742
Status
In force
Amended by
قانون رقم 43 تاريخ 23/05/1991 (Art. 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
43
Cite as
قانون تاريخ 07/11/1950
Source
Lebanese University

الفصل الاول: في غاية النقابة

المادة 1

يكون للصيادلة في لبنان نقابة مركزها بيروت تضم الصيادلة المرخص لهم بمزاولة الصيدلة في الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مهمة نقابة الصيادلة مهنية علمية ادارية وغايتها:

1- جمع كلمة الصيادلة والمحافظة على حقوقهم ومصالحهم المشروعة ورفع مستوى مهنتهم والسهر على الواجبات الادبية للصيدلة وكرامتها.

2- تأديب الصيادلة الخارجين على قانونها وعلى واجبات المهنة الادبية.

3- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بمهنة الصيدلة بناء على طلب وزارة الصحة.

4- ابداء الرأي في ارسال البعثات الصيدلية وفي حضور المؤتمرات الصيدلية الدولية.

5- السعي لدى الحكومة لاتخاذ المقررات التي تراها مفيدة في المسائل العائدة للصحة العامة.

6- السعي لحل المنازعات التي تقع بين الصيادلة او بينهم وبين زبائنهم.

7- معاونة المحتاجين والعجز من الصيادلة او من عائلاتهم وانشاء صندوق تقاعدي لضمان الشيخوخة والعجز.

المادة 3

لا يحق لاي صيدلي مزاولة مهنة الصيدلة في جميع الاراضي اللبنانية الا اذا كان اسمه مسجلا في جدول النقابة.

المادة 4

على من يطلب قيد اسمه في جدول النقابة ان يكون قاطنا في لبنان وحائزا جميع المؤهلات اللازمة لتعاطي مهنة الصيدلة بموجب القوانين المرعية.

على الطالب ان يذكر في طلبه اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الجامعة التي تخرج منها, وتاريخ نيله الشهادة ورقمها والقابه العلمية ومحل اقامته او محل مزاولة مهنته وصورة عن ترخيص وزارة الصحة وعليه ان يرفق الطلب برسم الدخول وبالرسم السنوي بكامله.

المادة 5

ينظر مجلس النقابة في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه ويقرر قبوله اذا كان مستكملا الشروط القانونية.

الفصل الثاني: في تنظيم النقابة

النبذة الاولى: في الجمعية العمومية

المادة 6

تتألف النقابة من جميع الصيادلة المقيدة اسماؤهم في جدولها وتنعقد منهم جمعية النقابة العامة ويمثل النقابة مجلس تنتخبه الجمعية العامة على الصورة المبينة في هذا القانون.

المادة 7

تلتئم الجمعية العامة للنقابة بصورة عادية كل سنة في النصف الاول من شهر تشرين الثاني.

وتلتئم بجلسة غير عادية اما بناء على طلب يقدمه ثلث الصيادلة المقيدين الى مجلس النقابة واما بناء على قرار يتخذه مجلس النقابة باكثرية الثلثين.

المادة 8

لا يحق الاشتراك في الجمعية العامة الا للصيادلة المقيدين في جدول النقابة الذين سددوا الرسم السنوي قبل اول تشرين الثاني ولا يحق لغير هؤلاء ان يشتركوا في الانتخاب او ينتخبوا لمجلس النقابة. ان الصيدلي الذي يتأخر عن دفع الرسم السنوي بدون عذر مشروع بعد ان يطالبه به الخازن مرتين بموجب كتاب مضمون, يشطب اسمه من الجدول بقرار من مجلس النقابة ولا يحق له طلب قيد اسمه مجددا الا بعد ان يدفع الرسوم المتأخرة بكاملها عند تقديم طلبه.

المادة 9

يرأس الجمعية العامة النقيب وينوب عنه في حالة غيابه او تعذر حضوره على التعاقب نائب النقيب فامين سر المجلس فاكبر اعضائه سنا.

المادة 10

ان انعقاد الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لا يعتبر قانونيا الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء واذا لم تجتمع هذه الاكثرية تكرر دعوة الاعضاء ثانية لاجتماع يعقد في مدة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبر انعقاد الجمعية العامة قانونيا مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.

المادة 11

يدخل في وظائف الجمعية العامة العادية الامور التالية:

1- انتخاب مجلس النقابة والنقيب

2- المصادقة على المقررات السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

3- تحديد الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الصيادلة.

4- التدقيق في حسابات السنة السابقة والمصادقة عليها.

5- المصادقة على ميزانية السنة القادمة.

اما الجمعية العامة غير العادية فتبحث في الامور التي لها علاقة بالمهنة والمبينة في طلب الدعوى او في قرار المجلس .

النبذة الثانية: في مجلس النقابة

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 451/1995 )

يتألف مجلس النقابة من اثني عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العامة في اجتماعها السنوي العام من اعضائها اللبنانيين وتنتخب نقيبا من بينهم في الجلسة.

المادة 13

ينتخب اعضاء مجلس النقابة بطريقة الاقتراع السري لثلاث سنوات وتنتهي في كل سنة مدة ثلث الاعضاء.

يكون الاقتراع بالاكثرية المطلقة في الدورة الاولى اما في الدورة الثانية فبالاكثرية النسبية وفي حالة تساوي الاصوات يفوز الاكبر سنا.

المادة 14

ان الاعضاء المنتهية مدتهم يمكن تجديد انتخابهم مرة واحدة. يعين بالقرعة في السنتين الاولى والثانية ثلث الاعضاء الذين تنتهي مدتهم.

المادة 15

لا ينتخب لعضوية مجلس النقابة الا الصيدلي الذي زاول المهنة في لبنان عشر سنوات وكان لبنانيا حائزا شهادة الصيدلة.

اما المرخص لهم من غير حملة الشهادات فلا ينتخبون ولا ينتخبون.

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 43/1991 )

يشترط في النقيب ان يكون لبنانيا يزاول مهنة الصيدلة منذ خمس عشرة سنة على الاقل, ينتخب النقيب لمدة ولاية مجلس النقابة, ولا يجوز اعادة انتخابه الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تركه مهام النقيب

المادة 17

في اول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الانتخابات العامة ينتخب المجلس من اعضائه نائبا للنقيب وامينا للسر وامينا للصندوق لمدة سنة واحدة قابلة التجديد.

المادة 18

يعد منفصلا عن مجلس النقابة كل عضو صدر بحقه حكم تأديبي اكتسب الدرجة القطعية قاضيا بعقوبة غير التنبيه واللوم.

المادة 19

يعد مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتابعة بدون عذر مشروع بعد انذاره خطيا

المادة 20

اذا شغر مركز احد اعضاء المجلس قبل انتهاء المدة فيحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الاكبر من الاصوات اما اذا شغر ثلاثة مراكز او ما يزيد قبل اول تموز فتدعى الجمعية العامة لانتخاب اعضاء للمراكز الشاغرة.

المادة 21

يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة فيه على ثلثي اعضائه ويصار الى انتخابات جديدة في مدة شهر من انحلال المجلس ويبقى النقيب في مركزه حتى الانتخابات الجديدة.

المادة 22

يدخل في وظائف مجلس النقابة الامور التالية:

1- وضع نظام النقابة الداخلي بموافقة وزير الصحة.

2- تنفيذ مقررات الجمعية العامة.

3- ادارة اموال النقابة واستيفاء الرسم السنوي ورسم الدخول المفروضين على الصيادلة.

4- الاتصال بالسلطات او بغيرها من الهيئات والاشخاص فيما يتعلق بمصالح النقابة.

5- التوسط بين الصيادلة لحل المنازعات الناجمة عن مزاولة المهنة.

6- القيام بجميع الاعمال المتعلقة بادارة النقابة غير الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

7- وضع تعرفة بيع التراكيب الكيماوية من الجمهور تقترحها النقابة ويقرها وزير الصحة.

المادة 23

النقيب يمثل النقابة ويدافع عن حقوقها وهو مكلف تنفيذ قرارات المجلس وله الحق بان يقاضي باسم النقابة وفقا للاصول المرعية.

المادة 24

نائب النقيب يقوم مقام النقيب عند غيابه ويتولى جميع صلاحيات النقيب اثناء قيامه بهذه المهمة. تحدد وظائف امين السر وامين الصندوق بالنظام الداخلي.

المادة 25

(عدلت بموجب قانون 451/1995 )

تعقد جلسات مجلس النقابة بدعوى من النقيب في الوقت المعين في ورقة الدعوة ولا تكون قانونية الا اذا حضرها سبعة من اعضائه على الاقل بمن فيهم النقيب.

المادة 26

يتخذ مجلس النقابة قراراته باكثرية الاصوات وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 27

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة.

المادة 28

تعقد محكمة الاستئناف غرفتها المدنية بهيئتها العادية اذا تعذر انضمام عضوين اليها من مجلس النقابة بسبب انحلال المجلس او استنكافه عن الاشتراك في هيئة المحكمة.

الفصل الثالث: في لجان النقابة

المادة 29

تتألف اللجنة العلمية من خمسة اعضاء يختارهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة مكتبه, اثنان من اعضاء مجلس النقابة وثلاثة من اعضاء النقابة الآخرين.

1- تنتخب هذه اللجنة من اعضائها في اول اجتماع تعقده بعد انتخابها, رئيسا وامين سر لادارة اعمالها.

2- تعقد اللجنة العلمية اجتماعات دورية مرة في الشهر على الاقل وتلقي فيها المحاضرات وتدرس الابحاث الخاصة.

3- تختار اللجنة العلمية مواضيع البحث وتعين الخطباء ومواعيد الاجتماع ويدير هذه الاجتماعات رئيس اللجنة وامين سرها.

4- تسعى اللجنة العلمية في تنشيط البحث الصيدلي والتنقيب العلمي ومساعدة الباحثين والمنقبين ادبيا وماديا بالاتفاق مع مجلس النقابة.

5- تنشأ اللجنة العلمية مكتبة للنقابة تؤمن ما تحتاج اليه من الكتب والمجلات والجرائد العلمية.

تصدر اللجنة اذا رأت لزوما لذلك مجلة علمية باسم مجلة نقابة الصيادلة وتقوم بادارتها وتحريرها.

المادة 30

تتألف اللجنة المالية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه, مهمتها تنظيم مالية النقابة والاشراف على جميع الواردات والنفقات وعلى ادارة صندوق التقاعد.

المادة 31

تتألف اللجنة الادارية من ثلاثة اعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من اعضائه. مهمتها درس جميع الشؤون الادارية ومن جملتها طلبات قبول الصيادلة الجدد والنظر في الخلافات التي تنشأ بين اعضاء النقابة وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون.

الفصل الرابع: في التأديب

المادة 32

ان جميع اعضاء النقابة اذا خالفوا قانون النقابة او نظامها الداخلي او واجبات مهنتهم او عرضوا كرامتهم او كرامة احد زملائهم او مصلحته لما يمس شرفهم او استقامتهم او كفائتهم تطبق بحقهم احدى العقوبات التالية:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز سنة واحدة.

4- المنع من ممارسة المهنة نهائيا. ان الصيدلي الذي يحكم عليه بالتوقيف موقتا عن العمل يمنع من مزاولة المهنة وتقفل مؤسسته طيلة المدة المحكوم عليه بها.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 451 / 1995 )

يتألف المجلس التأديبي من النقيب او نائبه رئيسا, ومن اربعة اعضاء, اثنان ينتخبهما مجلس النقابة من بين اعضائه, واثنان من خارج المجلس تنتخبهما الجمعية العامة لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد من بين الصيادلة الذين يكونون بتاريخ البت بترشيحهم قد زاولوا المهنة منذ عشر سنوات على الاقل.

المادة 34

يحيل النقيب المخالفات الممكية بعد التحقيق فيها على مجلس التأديب من تلقاء نفسه او:

1- بناء على شكوى وزارة الصحة او النيابة العامة الاستئنافية او احد المتضررين صيدليا كان او غير صيدلي.

2- بناء على طلب الصيدلي الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محققة فيعرض امره عفوا لتقدير مجلس التأديب .

المادة 35

يتبع مجلس التأديب اصول محاكمة عائلية سرية. وعليه عند تعيين مسؤولية الصيدلي ان يأخذ بعين الاعتبار حسن نيته وله ان يرجع الى جميع طرق الاثبات وان يدعو الصيدلي المشكو منه فيستمع اليه. على الصيدلي ان يلبي الطلب وان يجيب عن الاسئلة التي توجه اليه وان يعطي الايضاحات التي تطلب منه وله ان يستعين بمحام واحد للدفاع عنه.

المادة 36

على مجلس التأديب ان يصدر قراره خلال شهرين من تاريخ الشكوى. واذا خالف ذلك يحق لكل من النقيب والنيابة العامة الاستئنافية ان تنقل القضية الى المحكمة الاستئناف فتنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 37

تقبل القرارت التأديبية الاعتراض والاستئناف في مدة عشرة ايام من تاريخ تبليغها. يجري التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول.

يقدم الاستئناف ويحكم به وفقا للفقرة الثانية من المادة 27

المادة 38

ان قرارات مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف سرية, اما اذا حكم على الصيدلي بجريمة نص شرف الصيدلة وكرامتها او اذا حكم عليه مرتين في السنة بعقوبة اشد من اللوم فلمجلس النقابة ان يقرر باكثرية ثلثي اعضائه تعليق القرار في دار النقابة شهرا واحدا.

المادة 39

ان الملاحقة المسلكية لا تمنع التعقبات الجزائية اذا كانت المخالفة تؤلف ايضا جرما معاقبا عليه بقانون الجزاء.

الفصل الخامس: في صندوق التقاعد، وصندوق المساعدات المالية

المادة 40

ينشأ صندوق التقاعد بقانون خاص .

المادة 41

ينشأ صندوق اعانة لمنح مساعدات مالية للصيادلة او لعائلاتهم وتكون موارده:

1- من الاعانات التي يقدمها اعضاء النقابة.

2- من الهبات الجائزة بمقتضى قانون الجمعيات .

وتعين طرق ادارة هذا الصندوق في النظام الداخلي.

الفصل السادس: احكام عامة

المادة 42

تتمتع النقابة بالشخصية المعنوية انما لا يحق لها ان تتملك من العقارات الا ما هو لازم لادارة اعمالها وفقا للقوانين المرعية.

احكام انتقالية

المادة 43

في خلال شهرين من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تجتمع الجمعية العامة المؤلفة من الصيادلة المقيدين في وزارة الصحة بدعوة من وزير الصحة والاسعاف العام او من يقوم مقامه لانتخاب مجلس النقابة والنقيب وفقا لاحكام هذا القانون.

ويستمر هؤلاء في عملهم الى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية لسنة 1951.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري