المادة 27
لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة.