The whole text

قانون تاريخ 07/11/1950 In force

المادة 27

المادة 27

لكل صاحب مصلحة وللنيابة العامة الاستئنافية ان تستأنف قرارات مجلس النقابة في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ. يرفع الاستئناف الى محكمة الاستئناف , غرفتها المدنية ويضم اليها عضوان يختارهما مجلس النقابة من بين اعضائه. تفصل المحكمة في الاستئناف بجلسة سرية, وقرارها نهائي لا يقبل مراجعة.

المادة 27 من قانون تاريخ 07/11/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194040/article/27/