المادة 15
مادة 15: في ما عدا الاحوال المبينة في المادتين 27 و28 يجب على كل صيدلي يبيع من الجمهور مباشرة ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها او للمعدات والمنتجات الموجودة فيها. وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها او بعضها ملكا لقاصر يعتبر بحكم مالكها ويخضع شخصيا للموجبات القانونية نفسها. كل اتفاق على تمليك احد الاشخاص غير الصيادلة المأذونين صيدلية بكاملها او بجزء منها يعتبر لاغيا.