All legislation

قانون Law 31/10/1950

مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان

Type
قانون · Law
Date
31/10/1950
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1950, p. 709-734
Status
In force
Amended by
قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991 (Art. 12)
قانون منفذ بمرسوم رقم 15400 تاريخ 13/02/1964 (the text)
قانون تاريخ 25/06/1955 (Arts. 13, 39)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
107
Cite as
قانون تاريخ 31/10/1950
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب.

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر مزاولة مهلة الصيدلة تجهيز او تركيب او تجزئة او بيع بالجملة او بالمفرق او توزيع او احراز بقصد البيع او التوزيع اي دواء او مادة صيدلية يمكن ان تستعمل من الداخل او من الخارج او بطريق الحقن لوقاية الانسان والحيوان من الامراض او للشفاء منها, او توصف بان لها هذه المزايا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة الصيدلة او ان يتخذ لقب صيدلي, الا اذا توفرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية.

المادة 3

مادة 3: يشترط في الصيدلي اللبناني: 1- ان يكون حائزا شهادة في الصيدلة من كلية للصيدلية حكومية او من كلية للصيدلة غير حكومية بشرط ان تكون تلك الشهادة طبق الاصل للشهادة التي تعطيها الكليات المذكورة لابناء البلاد المنتسبة اليها دون نقص ولا تعديل وان تكون مثلها مقبولة للعمل في تلك البلاد نفسها. وان تعترف بهذه الكليات الحكومة اللبنانية وان يكون مستواها التعليمي يعادل كليات الصيدلة القائمة في لبنان وتؤلف بمرسوم خاص لجنة خاصة للنظر بالشهادة المعطاة من الكليات الاجنبية وقبولها. 2- ان يكون حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها. 3- ان يكون قد اتم الثانية والعشرون من عمره. 4- ان لا يكون محكوما عليه بجناية ما ولا بجرم شائن. ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال الاوراق المزورة والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاخلاق والاداب العامة 5- ان يجتاز امتحان "الكولوكيوم" الذي تجريه وزارة التربية الوطنية وفاقا لنظام يحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 4

مادة 4: يشترط في الصيدلي المتجنس بالجنسية اللبنانية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون قد اقام في لبنان اقامة فعلية خمس سنوات على الاقل بعد تجنسه وقبل طلبه رخصة مزاولة المهنة ولا يسري هذا الشرط على من كان من اصل لبناني.

المادة 5

مادة 5: يشترط في الصيدلي غير اللبناني من ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان تعامل شريعة بلاده الصيادلة اللبنانيين بالمثل. 3- اذا كان اجنبي الاصل ومتجنسا بجنسية احدى الدول العربية ان تكون قد مضت خمس سنوات على اكتسابه هذه الجنسية.

المادة 6

مادة 6: يشترط في الصيدلي الاجنبي من غير ابناء الدول العربية: 1- ان تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة الثالثة. 2- ان يكون تابعا لبلاد تبيح شريعتها للصيادلة اللبنانيين مزاولة مهنتهم فيها بالشروط نفسها. وتقبل مبادلتها لصيادلة لبنانيين بنسبة مجموع سكانها لاهالي لبنان. 3- ان يكون قد انقضى على نيله شهادة الصيدلة عشر سنوات على الاقل. ولا يحق لهذا الصيدلي ان يوظف في دوائر الدولة والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات الاخرى سواء اكانت مؤسسة في لبنان ام كانت فروعا لشركات مؤسسة في الخارج.

المادة 7

مادة 7: يرخص للصيادلة الاجانب المسجلين في وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون بمزاولة مهنتهم في لبنان وذلك مع مراعاة القيد الوارد في البند الثالث من المادة السابقة. تعتبر الرخصة ملغاة اذا غاب صاحبها ثلاث سنوات متوالية عن لبنان.

المادة 8

مادة 8: يجوز لاساتذة الصيدلة في كليات الصيدلة القائمة في لبنان ان يتولوا ادارة صيدلية المستشفى التابعة للكلية ولا يجوز لهم ان يتولوا خارج المعهد ادارة صيدلية او مستودع ادوية.

المادة 9

مادة 9: لا يجوز فتح صيدلية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ولا يمنح هذا الترخيص الا لصيدلي مأذون له بمزاولة المهنة في لبنان.

المادة 10

مادة 10: يعطى الترخيص بناء على طلب مشتمل على عنوان الصيدلية ويكون مرفقا: 1- برسم موقع الصيدلية وترتيباتها الداخلية. 2- بصك الشراء المصدق لدى الكاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدلية قائمة. 3- بعقد الايجار اذا كان المحل المعد للصيدلية ليس ملكا لطالب الرخصة. 4- بتصريح يوقعه الطالب بان الصيدلية هي ملكه بكاملها وبانه يديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها. 5- باربع صور فوتوغرافية للطالب .

المادة 11

مادة 11: يجب ان تفتح الصيدلية فعلا خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا. على صاحب الرخصة لدى فتحه الصيدلية ان يعلم وزارة الصحة بذلك فتتثبت فتح الصيدلية خلال مدة الستة الاشهر المبينة آنفا وذلك بموجب محضر ينظمه مندوبها بوجه الاصول.

المادة 12

مادة 12: لا يرخص بفتح صيدليات في مدينتي بيروت وطرابلس الا بمعدل صيدلية واحدة لكل سبعة الاف من السكان, وفي مدينتي صيدا وزحله الا بمعدل صيدلية واحدة لكل خمسة الاف , شرط ان يكون بين صيدلية واخرى مسافة مئتي متر على الاقل. وتقاس المسافة من منتصف باب الصيدلية الاولى الى منتصف باب الصيدلية الثانية من اقرب طريق توصل بينهما. اما المناطق الاخرى فتقسم الى دوائر يراعى فيها عدد السكان ووسائل المواصلات وذلك بموجوب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة. ولا يرخص يفتح صيدليات في المناطق المذكورة الا بمعدل صيدلية واحدة لكل دائرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 56 تاريخ 23/05/1991, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

مادة 13: ان الصيدليات التي يملكها صيادلة قانونيون والمرخص لها وفقا للنصوص الاشتراعية النافذة قبل العمل بهذا القانون تبقى قائمة مهما كان عددها والمسافة الفاصلة بعضها عن بعض . واذا اضطرت من جراء قوة قاهرة لتغيير مكانها حق لها ان تبقى في الجوار.

المادة 14

مادة 14: ان اعداد الادوية وتحضيرها وبيعها من الجمهور لا يجوز الا في مركز الصيدلية.

المادة 15

مادة 15: في ما عدا الاحوال المبينة في المادتين 27 و28 يجب على كل صيدلي يبيع من الجمهور مباشرة ان يكون مالكا للصيدلية التي يستثمرها او للمعدات والمنتجات الموجودة فيها. وكل صيدلي يدير صيدلية تكون كلها او بعضها ملكا لقاصر يعتبر بحكم مالكها ويخضع شخصيا للموجبات القانونية نفسها. كل اتفاق على تمليك احد الاشخاص غير الصيادلة المأذونين صيدلية بكاملها او بجزء منها يعتبر لاغيا.

المادة 16

مادة 16: فيما عدا الاحوال المبينة في المادتين 27 و28 لا يجوز للصيدلي الذي يبيع من الجمهور مباشرة: 1- ان يتولى الا صيدلية واحدة او ان يعمل في صيدلية اخرى. 2- ان يكون له مصلحة في صيدلية غير صيدليته. 3- ان يتعاطى في صيدليته غير تجارة الادوية والعقاقير والمنتجات الكيماوية والصحية والمعدات والاشياء المتعلقة بفن الشفاء وحفظ الصحة ومنتجات التجميل. 4- ان يشتغل في صيدلية اخرى او مصنع للادوية او محل اتجار بها او مختبر طبي 5- ان يقوم بخدمة ليلية مستديمة في اية صيدلية وان يقوم باي عمل آخر متصل بمهنته.

المادة 17

مادة 17: على الصيدلي ان يدير ويراقب بنفسه اعمال صيدلته. ويجوز له ان يتخذ صيدليا قانونيا بصفة مدير مسؤول ومستخدمين في اعداد الادوية وانما يبقى مسؤولا عنهم جزائيا الا اذا كان المستخدم صيدليا وكل صيدلية فيها اكثر من ثلاثة مستخدمين في اعداد الادوية يلزم صاحبها ان يعين لكل ثلاثة منهم خلا الثلاثة الاولين صيدليا قانونيا يؤخذ قبل استخدام الثلاثة المذكورين.

المادة 18

مادة 18: على كل صيدلي ان يجعل مقامه في المدينة او القرية التي تكون فيها صيدليته او في ضواحيها المباشرة.

المادة 19

مادة 19: في الجهات التي يسمح فيها عدد الصيدليات بفتح بعضها ليلا او ايام الاحاد والاعياد. يجب على الصيدلي صاحب النوبة ان يتخذ الوسائل اللازمة التي تسهل للجمهور الالتجاء اليه في مدة نوبته على النقابة ان تضع في كل اسبوع جدولا باسماء الصيادلة اصحاب النوبة ويبلغ لهؤلاء وينشر في الصحف بواسطة وزارة الصحة. اما في الجهات الاخرى فيجب على الصيدلي ان يتخذ الوسائل التي تكفل مراجعته عند الاقتضاء في المواعيد المذكورة.

المادة 20

مادة 20: لا يرخص لشركة بفتح صيدلية الا اذا كانت مؤلفة من صيادلة قانونيين وكان احدهم حاصلا على ترخيص بفتح صيدلية ولم يكن لهم او لاحدهم صيدلية او مصلحة في صيدلية اخرى. كل اتفاق يرمي الى اعطاء شخص غير حائز شهادة الصيدلة حصة في ارباح الصيدلية باي شكل كان يعد لاغيا وكذلك يكون لاغيا كل اتفاق يعطي احد اصحاب الصيدليات حصة في ارباح صيدلية اخرى.

المادة 21

مادة 21: لا يجوز للدائنين, اية كانت صفة الدين, ان يشتركوا في ادارة اعمال صيدلية مدينهم واستثمارها.

المادة 22

مادة 22: كل اتفاق يقضي بان يكون لطبيب او طبيب بيطري او قابلة او طبيب اسنان او صاحب مستودع حصة في ارباح الصيدلية او في بيع الادوية يكون باطلا.

المادة 23

مادة 23: تمنع استشارة الاطباء, والاطباء البيطريين, والقابلات , واطباء الاسنان, اي كان نوعها في مراكز الصيدليات او في اماكن تؤدي اليها وذلك فيما عدا الحالة التي تستدعي الاسراع في معالجة جريح او مريض . كل مخالفة للفقرة السابقة يعاقب عليها الطبيب او القابلة او الصيدلي بالعقوبة المنصوص عليها بمزاولة الطب بصورة غير قانونية.

المادة 24

مادة 24: لا يسوغ للصيدلي في غير الاحوال المستعجلة ان يزاول بالاضافة الى مهنته عملا من اعمال الطب والطب البيطري او طب الاسنان او التوليد وان كان حائزا الشهادة القانونية لذلك.

المادة 25

مادة 25: مع مراعاة احكام المادة 39 لا يجوز لاحد ان يحوز ادوية ومنتجات لها خصائص الشفاء والوقاية بقصد بيعها او توزيعها على الجمهور ولا ان يعرضها او يبيعها او يوزعها خارج صيدلية ولا سيما على الطريق العام او في المنازل او في المخازن.

المادة 26

مادة 26: لا يجوز لاي كان ان يسعى او يتوسط في بيع ادوية من الاهالي في منازلهم مباشرة او بواسطة مستخدم او شخص مأجور او سمسار او بواسطة مكتب له صفة تجارية يقوم بمثل هذا العمل.

المادة 27

مادة 27: للصيدلي في حال غيابه ان يكلف احد زملائه للاشراف على صيدليته على مسؤوليته مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما. وله ان ينيبه عنه لادارة الصيدلية على مسؤوليته مدة ثلاثة اشهر على الاكثر في كل سنة بعد اعلام وزارة الصحة والاسعاف العام بالامر. وله ان يستدعي عند الاقتضاء من وزير الصحة ان يجيز تمديد الانابة حتى السنتين او اكثر بشرط ان لا يكون الصيدلي المناب صاحب صيدلية او مستخدما في صيدلية في الحالة الاخيرة.

المادة 28

مادة 28: لارملة الصيدلي وورثته ان يستثمروا الصيدلية المتروكة عن مورثهم مدة سنتين على الاكثر من تاريخ وفاته بشرط ان يعهدوا بادارتها الى صيدلي قانوني في الستة اشهر الاولى, وعن المدة الباقية الى صيدلي لا صيدلية له, وذلك بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام وان يتفرغوا عنها لصيدلي قانوني خلال المدة المذكورة والا اضحى الترخيص بفتع الصيدلية ملغى. اذا كان للصيدلي المتوفي ولد طالب في الصيدلة فتمدد له المدة بقدر مدة الدراسة القانونية.

المادة 29

مادة 29: يكتب على واجهة الصيدلية بحروف عربية كبيرة واضحة سهلة القراءة عنوان الصيدلية التجاري ولقب صاحبا واذا كان مالك الصيدلية شركة فيذكر اسم الشركة ومديرها المسؤول.

المادة 30

مادة 30: يذكر اسم الصيدلي ولقبه العلمي في الرسائل والقوائم (الفواتير) والبطاقات على وجه يسهل معه التفريق بين اسم مالك الصيدلية الحالي واسم مالكها السابق فيما اذا احتفظ بهذا الاسم الاخير ويكون لكل صيدلية خاتم يشتمل على اسمها التجاري وعنوانها واسم الصيدلي مالكها.

المادة 31

مادة 31: يجب ان يكون محل الصيدلي في الطبقة السفلى وان يكون له منفذ الى الطريق العام كما يجب ان يكون متسعا ومطلق الهواء ومستوفيا لشروط فن الصيدلة التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام. ويجب ايضا ان تنار الصيدلية بالكهرباء وان يكون فيها ماء جار ومرحاض يتصل بالمجرور العام في الاماكن التي تتهبأ فيها هذه الاسباب .

المادة 32

مادة 32: يجب ان تكون الصيدلية مرتبة على وجه يحول دون دخول الجمهور الى محل اعداد الادوية

المادة 33

مادة 33: على اصحاب الصيدلية ان يزودها بالادوية التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام بعد ان اخذ رأي نقابة الصيادلة ويجب في كل حال ان تكون مجهزة بالمعدات الآتية: 1- موازين تزن من ملليغرام واحد لغاية خمسة كيلوغرامات . 2- مجموعة مكاييل من الزجاج مدرجة مسلسلة 10 سنتيمترات مكعبة الى لتر. 3- براد او اكثر يتسع لصيانة جميع الاصناف الواجب فنيا حفظها فيه اذا وجد في الصيدلية صنف منها 4- احدث طبعة من القوائم الرسمية وملاحقها التي تنشرها وزارة الصحة والاسعاف العام للاطباء وللاطباء البيطريين واطباء الاسنان والقابلات . 5- نظام الادوية الرسمي للجهورية اللبنانية عند صدوره, والى ان يصدر هذا النظام تزود الصيدلية بكتاب الفارماكوبيا الفرنسية والاميركية والانكليزية من آخر طبعة.

المادة 34

مادة 34: تحفظ المنتجات الصيدلية على احسن حال وفقا للتعليمات الواردة في نظام الادوية وتتلف جميع المواد الفاسدة او المشكوك في امرها. ولا يحتفظ بالمواد التي لها مدة معينة للاستعمال بعد انتهاء هذه المدة

المادة 35

مادة 35: ان المستشفيات ومكاتب الاسعاف العام والمستوصفات الخيرية اذا اعتبرت من المنافع العامة وكانت غايتها اسعاف الفقراء ومستشفيات كليات الطب والصيدلة, يجوز ان يكون لها صيدلية في داخلها لا منفذ لها الى الطريق العام. ولا يجوز لهذه الصيدلية ان تبيع ادوية من الجمهور الا في الاحوال المنصوص عليها في المادة 39 ولا يعتبر من الجمور مرضى المستشفى ما زالوا مقيمين فيه قيد المعالجة. يعطى الترخيص بفتح صيدلية في المؤسسات المذكورة اعلاه وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثاني.

المادة 36

مادة 36: يتولى صيدلي قانوني ادارة الصيدلية العائدة لكل من المؤسسات المبينة في المادة السابقة. اما اذا كانت المؤسسة لا تتسع لاكثر من ثلاثين سريرا او كان المقصود منها محلا للمعالجة او للاستشارة او مركز اسعاف متجولا فيمكن ان تسلم خزانة الادوية الى الطبيب الملحق بالمؤسسة بشرط ان تكون الادوية سواء اكانت للاستعمال الداخلي ام الخارجي ام الحقن بالابرة مهيئة ومجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية وان تكون مقادير الاجزاء المركبة منها مذكورة على الوعاء مع اسم الصيدلي صاحب الصيدلية ولقبه العلمي.

المادة 37

مادة 37: ان اصحاب المعامل والمشاغل يمكنهم ان يقتنوا خزانة ادوية للعلاج المستعجل طبقا للشروط الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. ولا يجوز ان تستعمل تلك الادوية الا لهيئة مستخدمي المعمل او المشغل وذلك بصورة مجانية ويلزم رؤساء المؤسسات ان يحصلوا على اجازة من وزير الصحة والاسعاف العام باقتناء خزانة الادوية.

المادة 38

مادة 38: يمسك في الصيدليات المبينة في هذا الفصل سجلان على الاقل احدهما للوصفات والآخر للمخدرات . تخضع هذه الصيدليات وخزائن الادوية للتفتيش المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة 39

مادة 39: كل طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان او قابلة مقيم في مركز لاصيدلية فيه يمكنه الحصول من دائرة الصحة والاسعاف العام على اجازة باقتناء. خزانة ادوية لتقديم الادوية والمستحضرات المصرح له قانونيا بوصفها للاشخاص او الحيوانات الذين يعالجهم بشرط ان يكون ذلك المركز خاليا من صيدلية قائمة على مسافة خمسة كيلومترات . وهذه الاجازة تخول صاحبها في حال من الاحوال ان يفتح صيدلية او يحفظ الادوية في مكان اخر غير محل عيادته ويجب ان تكون الادوية التي يقدمها لمرضاه مجزأة مقدما بمعرفة صيدلي صاحب صيدلية يكون اسمه ولقبه العلمي على هذه الاشياء.

المادة 40

مادة 40: على الاطباء والقابلات المجاز لهم بمقتضى المادة السابقة باقتناء خزانة ادوية ان يمسكوا السجلات المفروضة على الصيادلة ويخضعون كهؤلاء للتفتيش .

المادة 41

مادة 41: تعتبر االاجازة المعطاة في الاحوال المذكورة آنفا ملغاة حكما بمجرد فتح صيدلية قانونية في المحل ذاته او في جهة تبعد عنه خمسة كيلومترات او اقل ويعطى صاحب لاجازة الملغاة مهلة ستة اشهر غير قابلة التمديد لتصفية الادوية الموجودة لديه

المادة 42

مادة 42: فيما خلا الاحوال المبينة في المادة 39 لا يجوز للاطباء او الاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القوابل وان كانوا حائزين شهادة الصيدلة ان يقدموا لمرضاهم شيئا من الادوية ولو مجانا. وكل مخالفة تجازى بعقوبة مزاولة مهنة الصيدلة بصورة غير مشروعة ولا يشمل هذا الحظر الطبيب الذي يعطي مريضه دواء في بعض حالات استثنائية تستلزم اسعافا عاجلا, ولا توزيع المساطر المجانية للادوية.

المادة 43

مادة 43: الدواء هو كل مادة بسيطة او مركبة يعزى لها خصائص للشفاء او للوقاية او لها فعل فيزيولوجي وتستعمل في طب وجراحة الانسان او الحيوان. وتعد ادوية او بحكم الادوية: 1- المستحضرات الصيدلية كما هي محددة في الباب الخامس . 2- الاشياء المعقمة او ذات المزية الطبية او المهيئة بطريقة خاصة لتضميد الجروح ولا سيما الانسجة وقطع الاقمشة المعقمة او المغموسة بمنتجات طبية المضادة للعفونة والقطن الهدريوفيل الخ... 3- المياه المعدنية الطبية اي المياه التي لا يمكن استعمالها للشرب العادي في حالة الصحة ولا سيما المياه المسهلة. 4- الانواع المختلفة من المصول والاقمة والمواد الطبية المستمدة من الانسان او الحيوان. 5- المواد المعدة للحمامات ذات المزية الطبية. 6- موازين الحرارة.

المادة 44

مادة 44: ان تجارة الاعشاب الطبية وتجارة الخليط من النباتات هي كلها مختصة بالصيادلة وكذلك يختص بالصيادلة: 1- كل تحضير او عملية يراد بها تغيير خصائص النباتات الطبية او استخلاص منتجات منها. 2- بيع المنتجات الناشئة عن التحضيرات او العمليات المشار اليها سواء اكان البيع بالجملة او بالمفرق.

المادة 45

مادة 45: ان تجارة النباتات واجزاء النباتات غير الوارد ذكرها في المادة السابقة هي حرة مطلقة بشرط ان تكون غير مخلوطة وان تباع بحالتها الطبيعية وباسمها العلمي او الدارج مع اسم بلادها الاصلية عند الاقتضاء بدون اية تسمية غير مألوفة او دلالة علاجية.

المادة 46

مادة 46: يمنع بيع الادوية السرية ويعتبر دواء سريا كل دواء لا تحمل بطاقته بيان المادة او المواد المركب منها.

المادة 47

مادة 47: لوزير الصحة ان يمنع نشر اي اعلان عن مستحضرات صيدلية خاصة يمس الاداب العامة او يضلل الجمهور.

المادة 48

مادة 48: كل دواء يجهز في في الصيدلية يجب ان يوضع في وعاء كزجاجة او علية او اناء او رزمة وان تلصق على الوعاء بطاقة مطبوع عليها اسم الصيدليه وعنوانها وطريقة استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور في التذكرة الطبية والرقم المتسلسل وثمنه وفي حالة صرف دواء بدون تذكرة طبية يكتب على البطاقة علاوة على اسم الصيدلية وعنوانها, اسم الدواء. تكون البطاقة بيضاء اذا كان الدواء معدا للاستعمال الداخلي. وتكون البطاقة حمراء اذا كان الدواء معدا للاستعمال الخارجي ويكتب عليها (للاستعمال الخارجي) مع اضافة كلمة سام ان كان الدواء يحتوي موادا سامة. ويكتب على بطاقة الدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان من الداخل او الخارج عبارة (للاستعمال البيطري) وتكون البطاقة خضراء. واذا كان الدواء يستدعي فنيا رجه عند الاستعمال فيذكر ذلك صراحة على البطاقة تكتب على البطاقة العبارات المذكورة آنفا باللغة العربية وغيرها من اللغات .

المادة 49

مادة 49: لا يجوز استيراد ولا حيازة ولا بيع او توزيع اية مادة من المواد المعده للاستعمال الصيدلي ان لم تتوفر فيها الشروط التي يتطلبها النظام الرسمي المذكورة فيه وان لم تكن البلاد بحاجة ماسة اليها.

المادة 50

مادة 50: لا يجوز للصيدلي مع التزامه بمراعاة احكام هذا القانون والفن الصيدلي, ان يمتنع عن صرف وصفات الاطباء والاطباء البيطريين او اطباء الاسنان او القابلات كما لا يجوز له صرف وصفاتهم ما لم يكن مرخصا لهم بمزاولة المهنة في لبنان.

المادة 51

مادة 51: تكتب الوصفة بطريقة مقروءة تستطيع معها كل صيدلية ان تهيء الدواء الموصوف فيها وكل وصفة لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقة مقروءة يجب رفضها.

المادة 52

مادة 52: يجب على الصيدلي ان يستعمل في تجهيز الادوية النظام المنصوص عليه في التذكرة الطبية واذا لم ينص في التذكرة على نظام معين فله ان يحضر الدواء بحسب النظام الفرنسي المعروف بالكودكس وان كان لا يوجد في هذا النظام المادة او المستحضر المذكور في التذكرة او كان هنالك مانع فني لاستعمال الكودكس فللصيدلي في هذه الحالة ان يحضر الدواء بحسب النظام الذي يراه مناسبا وعليه ان يكتب على التذكرة الطبية وفي دفتر قيد التذاكر نوع النظام الذي جهز الدواء بموجبه ان لم يكن الكودكس .

المادة 53

مادة 53: لا يجوز للصيدلي من تلقاء نفسه او بالاتفاق مع حامل التذكرة ان يغير من كميات المواد المذكورة فيها, او ان يستبدل باحداها مادة اخرى. ولا يجوز للطبيب ان يعين معملا خاصا اذا كان المستحضر او المادة مدرجة في احد انظمة الادوية. ولا يجوز للصيدلي ان يجهز وصفة مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها.

المادة 54

مادة 54: اذا رأى الصيدلي هفوة في كتابة الوصفة او خامره شك في امرها فلا يجوز له ان يغير من تلقاء نفسه او بموافقة حاملها نصها او يعدل مقادير الاجزاء المذكورة فيها بل عليه ان يلفت نظر كاتبها الى الامور التي استرعت انتباهه فيها وان يطلب تأييدها خطيا. واذا كان الوصول الى كاتب الوصفة متعذرا فيمكن تركيب الوصفة بحسب التعليمات المدرجة من نظام الادوية.

المادة 55

مادة 55: لا يجوز للصيدلي تجهيز ادوية تحتوي على احدى المواد الواردة في الجدولين او ب في نظام الادوية الفرنسي (الكودكس ) الا بموجب وصفة طبية. اما المواد السامة اللازمة للصناعة فيجوز للصيدلي اعطائها لاصحاب الصناعات بعد التثبت من هويتهم.

المادة 56

مادة 56: كل وصفة جهزت تدرج في سجل الوصفات ويذكر اسم موقعها والمواد والمقادير المركبة منها وطريقة استعمالها وثمنها ورقمها المتسلسل وتاريخ تحضيرها. ويجب ايضا على الصيدلي ان يسجل مبيعاته يوما فيوما, اما في سجل خاص واما في حقل خاص من سجل الوصفات . ويجب ان يكون التسجيل بخط واضح وان لا يتخلله بباض او يحصل فيه حك او تحشية.

المادة 57

مادة 57: تعاد الوصفة الى صاحبها بعد ان تختم بخاتم الصيدلية ويذكر عليها رقمها المتسلسل وثمنها واذا احتفظ الصيدلي بالوصفة الاصلية اما عملا بالقوانين والانظمة المرعية واما رغبة منه في رفع التبعة عنه. فيعطى حاملها بناء لطلبه نسخة مطابقة لها بلا مقابل مختومة بخاتم الصيدلية ومشتملة على رقمها المتسلسل وثمنها.

المادة 58

مادة 58: يلزم الصيادلة بالمحافظة على سر المهنة فلا يجوز لهم اطلاع احد على الوصفات المسلمة لهم واعطاؤها الا للطبيب الذي وصفها او للمريض او لرسوله.

المادة 59

مادة 59: تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة خاضعة لاحكام هذا القانون الادوية التي سبق تحضيرها وتجزئتها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور بواسطة الصيدليات على مسؤولية منتجها بشرط الا تكون واردة في احدى طبعات الانظمة الرسمية وتعتبر من المستحضرات الصيدلية الخاصة صبغات الشعر ومواد التجميل المحتوية على مادة سامة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 60

مادة 60: كل مستحضر خاص يجب ان تذكر على الوعاء الذي يحتويه وعلى ظاهر غلافه البيانات الآتية: 1- اسم الصيدلي الذي صنعه وعنوانه. 2- اسم المستحضر وكميته. 3- اسماء ومقادير جميع المواد الداخلة في تركيبه ويجب ان تسمى باسمائها العلمية او بالاسماء المعطاة لها في دستور الادوية. 4- طريقة الاستعمال. 5- الرقم المتسلسل لترخيص وزارة الصحة الاسعاف العام. 6- ثمن البيع من الجمهور.

Possibly affected, check: قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972, article 11 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61

مادة 61: لا يجوز اقرار مبدأ صنع مستحضر صيدلي خاص في لبنان ولا استيراده من الخارج الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام بناء على طلب يرفق بنموذج او اثنين بالمستحضرات المستوردة من الخارج وبثلاثة نماذج للمستحضرات الوطنية. وبعد موافقة لجنة فنية مؤلفة من مدير الصحة والاسعاف العام رئيسا ومن رئيس دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة, وعضوين تنتدبهما نقابة الاطباء وعضوين تنتدبهما نقابة الصيادلة. وعلى اللجنة المذكورة ان تبت بكل طلب يقدم اليها بمدة شهر والا يمنح الترخيص ريثما تعطي اللجنة قرارها. لا يمنح الترخيص ريثما تعطي اللجنة قرارها. لا يمنح الترخيص لصنع المستحضر الصيدلي الخاص في لبنان الا لصيدلي, وبعد ان يتضح من التحقيق ان الشروط اللازمة لصنع المستحضر متوفرة في المعمل وان من صنعه قائدة عامة.

Possibly affected, check: قرار رقم 361 تاريخ 31/07/1971, article 21 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 62

مادة 62: لا يجوز استيراد المستحضرات الصيدلية الخاصة المصنوعة في الخارج الا لصيدلي صاحب صيدلية او لصيدلي لبناني رخص له بالاستيراد من وزارة الصحة ولا يجوز بيع او توزيع المستحضرات الصيدلية الخاصة في لبنان الا اذا كانت في غلافها الاصلي المقفل خلا بعض الحالات الشاذة الطارئة وكانت مقبولة ومستعملة كما هي في بلادها الاصلية بدون قيد على الاطلاق ولا يجوز استيرادها الا اذا كانت منها فائدة عامة وعلى المستورد ان يقدم الوثائق المثبتة استجماع المستحضرات للشروط المبينة آنفا وكونها غير مصنوعة للاصدار. يرفق طلب الترخيص لصنع المستحضرات الجاهزة في لبنان او استيرادها من الخارج للمرة الاولى بسند ايصال من وزارة المال بمبلغ عشر ليرات لبنانية عن كل مستحضر وهذا المبلغ يصبح حقا للخزينة اذا رفض الطلب . تطبق هذه الفقرة على جميع المستحضرات الموجودة على الاراضي اللبنانية قبل صدور هذا القانون.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 63

مادة 63: لا يسمح باستيراد او تصدير المستحضرات الطبية الجاهزة والمواد الكيماوية والحليب المعد لغذاء الاطفال وباخراجها من الجمرك الا باجازة من وزارة الصحة.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 2474 تاريخ 18/12/1971, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 64

مادة 64: لا يجوز للاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين والقوابل والصيادلة واي شخص كان ان يبيع او يعرض للبيع نماذج المستحضرات او يجرى مقايضة عليها.

المادة 65

مادة 65: كل نموذج يجرب في مؤسسات الاستشفاء او يوزع مجانا على الافراد او المنشاءات الخيرية يجب ان تتوفر فيه الشروط الآتية: 1- ان تكتب على وعائه وعلى غلافه البيانات الواردة في المادة 60 2- ان يوضع في غلاف يختلف مظهرا عن غلاف المستحضر ذاته المعد للبيع. 3- ان يكتب على وعائه وغلافه الخارجي باللغة العربية وبلغة اجنبية "نموذج مجاني محظور بيعه.

المادة 66

مادة 66: تسجل جميع المستحضرات الخاصة المرخص بها - سواء اكانت مصنوعة في لبنان او مستوردة من الخارج - في سجل لها خاص بوزارة الصحة والاسعاف العام. اذا نقلت ملكية المستحضر وجب على المالك الجديد ان يطلب تسجيله باسمه.

المادة 67

مادة 67: لا يجوز بعد تسجيل المستحضر اجراء اي تعديل في البيانات الواردة في المادة 60 الا بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على ذلك. اذا قررت وزارة الصحة والاسعاف العام تحليل المستحضر كانت نفقات التحليل على عاتق صاحبه.

المادة 68

مادة 68: لا يجوز فتح مصنع للمستحضرات الخاصة او النظامية او للمنتوجات الاقراباذينية الا بترخيص من وزارة الصحة والاسعاف العام. ويسوغ للصيدلي بعد موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام ان يصنع في صيدليته مستحضراته الخاصة اذا كانت الصيدلية تتسع لذلك وبشرط ان تكون مجهزة بجميع الادوات والآلات اللازمة لصنع تلك المستحضرات .

المادة 69

مادة 69: يجب ان تتوفر في المصنع الشروط المبينة في المادتين 31 و32 خلا شرط الاتصال المباشر بالشارع وعلاوة على ذلك يجب ان يكون المصنع مزودا بمعمل للتحاليل مشتملا على جميع الآلات والعدد والمواد اللازمة لفحص منتجات المصنع ومواد الخام الواردة عليه. وان يكون مستوفيا الشروط الفنية التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 70

مادة 70: يجب ان يشرف على العمل في معمل التحاليل الوارد ذكره في المادة السابقة صيدلي غير الصيدلي المكلف في تجهيز المستحضرات او المنتوجات في المصنع ويكون الصيدلي المحلل مسؤولا مع مدير المصنع- عن جودة الاصناف التي يقوم المصنع بتجهيزها.

المادة 71

مادة 71: يجب على الصيدلي المشرف على المعمل ان يفحص المواد الخام للتأكد من ان خواصها الطبيعية او تركيبها الكيماوي مطابق للنظم الرسمية المعتمدة او لما هو وارد في الكتب العلمية او المراجع الاخرى وبحال عدم المطابقة يجب عليه اعلام وزارة الصحة والاسعاف العام فورا والاحتفاظ بالمواد الخام. ويجب كذلك على الصيدلي المشرف على معمل التحاليل ان يفحص بدقة تامة كل دفعة من المنتجات والحاصلات والمستحضرات الطبية التي تم تجهيزها في المصنع وذلك قبل البدء في توزيعها او بيعها وقبل اخراجها من المصنع.

المادة 72

مادة 72: لا يجوز استعمال المصنع لغير صنع المستحضرات الطبية او المنتوجات الاقراباذينية كما لا يجوز استعماله مكانا لعيادة او لاستشارات طبية او معملا للتحليل او محلا لتظهير الافلام او الصور الفوتوغرافية او لصنع النظارات .

المادة 73

مادة 73: يكون لكل مصنع للادوية مدير فني ويشترط في المدير الفني ان يكون صيدلية مرخصا له بمزاولة المهنة ويجوز للمدير ان يستعين في عمله بمستخدمين وفقا لما هو مبين في المادة 17.

المادة 74

مادة 74: على الصيدلي الذي يقوم بتجهيز المستحضرات الخاصة في صيدليته وعلى مدير مصنع الادوية ان يمسك كل منهما دفترا يدون فيه تباعا مقدار الكمية المجهزة في كل مرة من كل مستحضر وتاريخ التجهيز وان يعطي رقما متسلسلا لكل عملية تجهيز وان يدون ايضا الكميات المتصرفة منها وتاريخ صرفها او الجهات المتصرفة اليها ويوقع على هذا الدفتر الصيدلي المحلل المذكور في المادة 70 ترقم صفحات هذا الدفتر وتختم بخاتم وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 75

مادة 75: لا يجوز اخراج اصناف كلورات البوتاسا او كلورات الباريوم وحمض البكريك والنتريك واملاحها من المصنع الا بتصريح من وزارة الداخلية بعد موافقة وزير الصحة والاسعاف العام.

المادة 76

مادة 76: تكون البيانات المذكورة على بطاقات المستحضرات الخاصة وعلى ما يوزع عنها من النشرات والاعلانات مطابقة لما تحتويه فعلا تلك المستحضرات من مواد ويجب ان لا تذكر فيها عبارات تتنافى مع الآداب العامة وان يكون من شأنها تضليل الجمهور او اغرائه وتؤخذ موافقة وزارة الصحة والاسعاف العام على نصوص تلك البيانات او النشرات او الاعلانات قبل استعمالها او نشرها

المادة 77

مادة 77: لا يجوز لاصحاب وممثلي مصانع المستحضرات الطبية او مستورديها اصحاب المستودعات ان يمتنعوا عن بيع ما يصنعون او يستوردون من المستحضرات او المنتوجات الاقراباذينية للاشخاص المرخص لهم بذلك مقابل دفع ثمنها ولا يجوز بيعها للافراد.

المادة 78

مادة 78: لوزير الصحة والاسعاف العام ان يصدر قرارا بمنع تداول اي مستحضر طبي اذا تضح له ان استعماله قد الحق ضررا بالصحة العامة او انه عديم الفائدة وفي هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة اذا كان من المستحضرات الخاصة وتضبط الكميات الموجودة منه اداريا اينما وجدت وتتلف ولا يحق لاصحابها الرجوع على الوزارة بتعويض ما.

المادة 79

مادة 79: ان ممثلي المصانع تبقى تجارتهم حرة بشرط ان لا يكون لهم مستودع ولا ان يستوردوا لحسابهم الخاص وانما لحساب الصيادلة او اصحاب المستودعات المأذونين.

المادة 80

مادة 80: لا يرخص بفتح مستودع الا لصيدلي لبناني مرخص له بمزاولة المهنة في لبنان ولا يجوز للصيدلي صاحب المستودع ان يكون صاحب صيدلية او مختبر ولا شريكا في كليهما الا انه يحق له ان يتخذ شركاء من الصيادلة وغيرهم.

المادة 81

مادة 81: يشترط في المستودع: 1- ان يكون في طابق علوي وله مدخل خاص . 2- ان لا يتعاطى صاحبه فيه الا تجارة الادوية وادوات التجميل. لا يسري حكم البند الاول على المستودعات الكائنة على الشارع والمرخص لها قبل- العمل بهذا القانون.

المادة 82

مادة 82: يعطى الترخيص المشروط في المادة 80 لصاحب العلاقة بناء على طلب يشتمل على عنوان المستودع وعلى تصريح الطالب بان المحل ملكه ويجب ان يرفق الطلب بنسخة عن نظام او عقد الشركة اذا كان الطلب صادرا عن شركة.

المادة 83

مادة 83: تطبق على المستودعات احكام المادة 11 ولا يجوز نقلها من مكان الى آخر الا باجازة من وزارة الصحة والاسعاف العام.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز لاصحاب المستودعات بيع او توزيع الادوية لغير الصيادلة اصحاب الصيدليات .

المادة 85

مادة 85: يجب على اصحاب المستودعات المرخص لهم بالاتجار بالمواد المخدرة ان يمسكوا علاوة على السجل المشروط في نظام المواد المخدرة سجلا يذكر فيه الداخل والخارج من المنتجات والادوية التي يحرزونها. ويجب ان تكون القيود المدرجة في ذلك السجل مثبتة لجهة المواد الداخلة على المستودع بالقوائم العائدة اليها ولجهة المواد الخارجة منه- بالايصالات المعطاة من اصحاب الصيدليات . وتحفظ هذه المستندات مدة خمس سنوات على الاقل وتخضع المستودعات للتفتيش المفروض على الصيدليات .

المادة 86

مادة 86: تأمينا لتطبيق القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمزاولة الصيدلة وبمكافحة غش المواد ذات الخصائص الطبية او الصحية وللتحقق من حسن نوع المنتجات والبحث عن صنع المستحضرات او المركبات الطبية او بيعها بدون ترخيص قانوني, يجري كلما دعت الحاجة الى ذلك تفتيش الصيدليات وخزائن الادوية وبالاجمال كل الاماكن التي تصنع او تودع او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة. ويجب على الصيادلة واصحاب مستودعات الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين والقوابل المصرح لهم بموجب المادة 39, وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء اكانوا مالكين لمؤسسات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتش بمعاينة المنتجات الموجودة في مستودعاتهم او صيدلياتهم او مختبراتهم او اماكن عيادتهم وملحقاتهم. ويجب عليهم ان يطلعوه لدى طلبه على جميع المستندات المتعلقة بمراولة مهنتهم من الناحية الفنية وان يمكنوه من زيارة جميع الاماكن والملحقات المستعملة لتجارتهم وحرفهم.

المادة 87

مادة 87: ينشأ في وزارة الصحة والاسعاف العام دائرة صيدلية يرئسها صيدلي. يحلف المفتشون التابعون لدائرة الصيدلة اليمين بان يقوموا بوظائفهم بمقتضى الشرف والامانة وان يحافظوا على سر المهنة ويمكنهم ان يطلبوا معاونة رجال القوة العامة عند الاقتضاء. يجري تفتيش الصيدليات من قبل صيدلي مفتش .

المادة 88

مادة 88: يضع المفتشون تقريرا عن نتيجة كل تفتيش مشتملا على ملحوظات من جرى التفتيش لديه.

المادة 89

مادة 89: تستقصى المخالفات للنصوص القانونية المتعلقة بالغش وبقانون المخدرات وبصحة المكاييل والموازين وسائر ادوات الصيدليات وتنظم محاضرها وفقا للاحكام القانونية العائدة اليها ويعود هذا الحق للمفتشين التابعين لدائرة الصيدلية دون سواهم بالرغم من كل نص مخالف دون ان يترتب على ذلك اي مساس بالصلاحيات المخولة لرجال القضاء.

المادة 90

مادة 90: كل شخص : 1- يفتح صيدلية او يعد او ببيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني. 2- يتدخل بطريقة التعاون او الاشتراك باي وجه آخر في مزاولة مهنة الصيدلة. 3- يتعدى الاعمال المرخص له بها. 4- يخالف احكام المادة 84 يعتبر مزاولا الصيدلة بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهر حتى سنة وبالغرامة من مئة حتى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة علاوة على ذلك ان تحكم بمصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة والاسعاف العام ولها ان تقضي بسحب الرخصة موقتا او نهائيا في مخالفة احكام المادة 84

المادة 91

مادة 91: يستهدف للعقوبات ذاتها ويمنع من مزاولة الصيدلة كل صيدلي يسهل مع علمه بالامر ارتكاب احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة سواء ان كان باعارة اسمه او بوسيلة اخرى.

المادة 92

مادة 92: لوزارة الصحة والاسعاف العام ان تقفل بصورة موقتة الصيدلية او المؤسسة المنشأة خلافا للقانون الى ان يصدر القضاء حكمه النهائي في القضية.

المادة 93

مادة 93: يعاقب بالعقوبات المنصوص عنها في المادة 90 كل صاحب صيدلية او مستودع او مصنع للادوية او مستورد او وكيل يمتنع عن بيع الادوية او يقفل محله دون مأذونية من وزارة وزارة الصحة, وللمحكمة ان تقضي بمصادرة المواد المقصود احتكارها وباقفال المحل موقتا او نهائيا.

المادة 94

مادة 94: جميع المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 الى خمسماية ليرة ويجوز ايضا الحكم باقفال المؤسسة موقتا او نهائيا. عند التكرار تضاعف الغرامة ويقضي بالحبس من ثمانية ايام الى شهر.

Possibly affected, check: قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 95

مادة 95: للمحكمة الحق في مطلق الاحوال ان تقضي في الحكم ذاته بالصاق خلاصته في الاماكن التي تعينها وبنشره كاملا او ملخصا في صحيفة يومية وذلك على نفقة المحكوم عليه.

المادة 96

مادة 96: يسقط من حق مزاولة الصيدلة كل صيدلي يحكم عليه لجناية او لجنحة شائنة او من اجل ارتكابه الغش في المواد الصيدلية او لبيع ادوية سرية او مخدرات او من اجل مزاولة الطب بصورة غير قانونية.

المادة 97

مادة 97: يمكن استرداد رخصة الاستثمار موقتا او نهائيا بمقتضى قرار من وزير الصحة والاسعاف العام وبعد سماع صاحب العلاقة وذلك في الاحوال الآتية: 1- فقدان صاحب الترخيص احد الشروط القانونية 2- اعلان افلاس الصيدلي وتعاد له الرخصة اذا انتهى الافلاس بعقد مصالحة. 3- صدور حكم مدني او جزئي من اجل عمل من اعمال مهنته اضر بصحة الغير.

المادة 98

مادة 98: لا يسري حكم البند الثاني من المادة الثالثة. 1- بحق خريجي جامعتي بيروت ودمشق الا اعتبارا من تاريخ اول تشرين الثاني سنة 1938 وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 66 الصادر بتاريخ 26 كانون الثاني سنة 1933 والمعدل بقانون 3 ايار سنة 1936 2- بحق من كان قد تقيد اسمه في جامعة من الجامعات الاخرى قبل العمل بهذا القانون

المادة 99

مادة 99: اذا كانت مدة دراسة مهنة الصيدلة في الجامعة المعترض بشهاداتها من الحكومة اللبنانية تقل عن اربع سنوات ومدة التمرن فيها تقل عن سنة, فلا يرخص للصيدلي بمزاولة مهنته الا اذا اتم مدة الدراسة والتمرن في معهد تعترف به الحكومة اللبنانية.

المادة 100

مادة 100: لا تسري احكام المادة الثالثة على الصيادلة المرخص لهم بمقتضى النصوص الاشتراعية النافذة قبل العمل بهذا القانون.

المادة 101

مادة 101: ان الصيدليات التابعة للمؤسسات المبينة في المادة 35 والمنشأة قبل العمل بهذا القانون تعطى مهلة خمس سنوات لتطبيق احكام المادة 36

المادة 102

مادة 102: للمستورد غير الصيدلي المجاز من وزارة الصحة قبل العمل بهذا القانون ان يتابع عمله. واذا كان صاحب مستودع فعليه ان يتخذ لادارة المستودع الفنية صيدليا قانونيا لا يكون صاحب صيدلية ولا شريكا فيها. يعطى هؤلاء المستوردون مهلة تحدد بمرسوم لاتخاذ الصيدلي القانوني على ان لا يتجاوز حدها الاقصى سنتين.

المادة 103

مادة 103: يجوز لاصحاب الصيدليات غير حاملي الشهادات والمرخص لهم قبل العمل بهذا القانون ان يتابعوا اعمالهم ضمن منطوق الرخص المعطاة لهم ويحق لوزير الصحة ان يجيز نقل هذه الرخص الى دوائر لا يوجد فيها صيدلية.

المادة 104

مادة 104: لوزير الصحة ان يضع عند الاقتضاء تعرفة السعر الاعلى لبيع المستحضرات الصيدلية الجاهزة من العموم بعد اخذ رأي وزارتي المال والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيادلة والمستوردين.

المادة 105

مادة 105: على جميع المؤسسات والاشخاص المنصوص عليهم في هذا القانون ان يتقيدوا باحكامه في مدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.

المادة 106

مادة 106: تلغى جميع النصوص الاشتراعية والنصوص النظامية المتممة لها المخالفة لهذا القانون او غير المؤتلفة مع احكامه.

المادة 107

مادة 107: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: رياض الصلح الامضاء: الدكتور الياس الخوري