The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 52

المادة 52

مادة 52: يجب على الصيدلي ان يستعمل في تجهيز الادوية النظام المنصوص عليه في التذكرة الطبية واذا لم ينص في التذكرة على نظام معين فله ان يحضر الدواء بحسب النظام الفرنسي المعروف بالكودكس وان كان لا يوجد في هذا النظام المادة او المستحضر المذكور في التذكرة او كان هنالك مانع فني لاستعمال الكودكس فللصيدلي في هذه الحالة ان يحضر الدواء بحسب النظام الذي يراه مناسبا وعليه ان يكتب على التذكرة الطبية وفي دفتر قيد التذاكر نوع النظام الذي جهز الدواء بموجبه ان لم يكن الكودكس .

المادة 52 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/52/