The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 71

المادة 71

مادة 71: يجب على الصيدلي المشرف على المعمل ان يفحص المواد الخام للتأكد من ان خواصها الطبيعية او تركيبها الكيماوي مطابق للنظم الرسمية المعتمدة او لما هو وارد في الكتب العلمية او المراجع الاخرى وبحال عدم المطابقة يجب عليه اعلام وزارة الصحة والاسعاف العام فورا والاحتفاظ بالمواد الخام. ويجب كذلك على الصيدلي المشرف على معمل التحاليل ان يفحص بدقة تامة كل دفعة من المنتجات والحاصلات والمستحضرات الطبية التي تم تجهيزها في المصنع وذلك قبل البدء في توزيعها او بيعها وقبل اخراجها من المصنع.

المادة 71 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/71/