The whole text

قانون تاريخ 31/10/1950 In force

المادة 90

المادة 90

مادة 90: كل شخص : 1- يفتح صيدلية او يعد او ببيع بالجملة او بالمفرق او يوزع ادوية او يحرزها بقصد البيع او التوزيع بدون ان يكون متمما الشروط القانونية وحائزا الترخيص القانوني. 2- يتدخل بطريقة التعاون او الاشتراك باي وجه آخر في مزاولة مهنة الصيدلة. 3- يتعدى الاعمال المرخص له بها. 4- يخالف احكام المادة 84 يعتبر مزاولا الصيدلة بصورة غير قانونية ويعاقب بالحبس من شهر حتى سنة وبالغرامة من مئة حتى الف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة علاوة على ذلك ان تحكم بمصادرة الدواء او الادوية لحساب وزارة الصحة والاسعاف العام ولها ان تقضي بسحب الرخصة موقتا او نهائيا في مخالفة احكام المادة 84

المادة 90 من قانون تاريخ 31/10/1950 https://lebaneselegislation.com/law/194044/article/90/