The whole text

قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الرابعة من قانون انشاء المصرف الفقرات الجديدة الاتية: - في حال زيادة رأس المال, تساهم الدولة بواسطة وزير المالية ومؤسساتها العامة بنسبة 51% من الزيادة على الاقل. - اذا لم تغط بقية زيادة رأس المال من القطاع الخاص , الذي فتح له باب الاكتتاب , تكتتب الدولة بالاسهم غير المكتتب بها, وتحفظ للقطاع الخاص حق شراء اسهم الزيادة حتى 49% من مجموع الاسهم, وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب ووفقا للشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه, بعد التشاور مع ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارة المصرف . - لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الاشخاص المعنويين الاجانب عند تملكهم او اكتتابهم بأسهم المصرف التأسيسية او في اية زيادة لاحقة لرأس المال.

المادة 1 من قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990 https://lebaneselegislation.com/law/194052/article/1/