All legislation

قانون Law No. 22 30/10/1990

تعديل واضافة بعض احكام على القانون المنشور بالمرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 15/1/1977 المتعلق- بانشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي

Type
قانون · Law
Number
22
Date
30/10/1990
Official Gazette
Issue 45, 08/11/1990, p. 565-566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 22 تاريخ 30/10/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الرابعة من قانون انشاء المصرف الفقرات الجديدة الاتية: - في حال زيادة رأس المال, تساهم الدولة بواسطة وزير المالية ومؤسساتها العامة بنسبة 51% من الزيادة على الاقل. - اذا لم تغط بقية زيادة رأس المال من القطاع الخاص , الذي فتح له باب الاكتتاب , تكتتب الدولة بالاسهم غير المكتتب بها, وتحفظ للقطاع الخاص حق شراء اسهم الزيادة حتى 49% من مجموع الاسهم, وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب ووفقا للشروط التي يحددها وزير المالية بقرار منه, بعد التشاور مع ممثلي القطاع الخاص في مجلس ادارة المصرف . - لا يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الاشخاص المعنويين الاجانب عند تملكهم او اكتتابهم بأسهم المصرف التأسيسية او في اية زيادة لاحقة لرأس المال.

المادة 2

مادة 2: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة حدها الاقصى مليار ونصف المليار ليرة لبنانية لتحرير قيمة اكتتاب الدولة بكامل او بجزء من زيادة رأسمال المصرف , وسلفة خزينة اخرى قدرها ثمانون مليون ليرة لبنانية لاقراضها الى المصرف بمثابة قرض دعم. على ان تسدد سلفة الخزينة وقرض الدعم على اقساط سنوية خلال عشر سنوات , برصد الاعتمادات السنوية اللازمة لها في الموازنة العامة.

المادة 3

مادة 3: 1- عدلت الفقرة الثانية 1 - أ - من المادة التاسعة بحيث تصبح كما يأتي: - يخضع تأليف من مجلس ادارة المصرف لمبدأ التمثيل النسبي للمساهمة في رأس المال. - لا يعمل بهذا المبدأ خلال مهلة الاكتتاب بزيادة رأس المال المحددة للقطاع الخاص في المادة الاولى من هذا القانون. 2- عدل البند 1 - ه من ذات المادة بحيث يصبح كما يأتي: ه- لا تطبق على المصرف احكام المادة 124 من قانون التجارة اللبناني ولا احكام المادة الثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983, فيما خص القروض والسلفات التي تمنحها الدولة ومؤسساتها العامة للمصرف , وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة بحيث تصبح كما يأتي: لا تحتسب مساهمة المصارف في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لاحقة لرأس المال ضمن النسبة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .

المادة 5

مادة 5: عدلت المادة الثانية عشرة بحيث تصبح كما يأتي: - تعتبر المساهمة في رأسمال المصرف وفي اية زيادة لاحقة لرأسماله ضمن التوظيفات المسموحة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بموجب المادة 6 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967.

المادة 6

مادة 6: يمدد اعفاء المصرف من اي ضريبة على مداخيله بما في ذلك الارباح التي يجنيها والفوائد التي يتقاضاها خلال السنوات المالية العشر ابتداء من سنة 1991 المالية.

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بيروت في 30/10/1990 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص