المادة 1
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى
مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.
المادة 1 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/194071/article/1/