The whole text

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها محصورا بصرف العملات الاجنبية والوطنية, ورقية كانت أم مسكوكات, من دون أية عمليات أخرى, بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

المادة 1 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/194071/article/1/