المادة 2
مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية أو أية عملة أجنبية أخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.