The whole text

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحدد الرأسمال الادنى لشركات الصرافة التي يكون موضوعها شراء وبيع العملات الاجنبية مقابل العملة اللبنانية أو أية عملة أجنبية أخرى والذهب والفضة وسائر المعادن الثمينة والتعامل بأوراق النقد اللبنانية وغير اللبنانية, والمسكوكات وشراء الشيكات والشيكات السياحية المحررة بعملات غير لبنانية وبيعها, بمبلغ 250 مليون ليرة لبنانية.

المادة 2 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/194071/article/2/