The whole text

قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على شركات الصرافة المدرجة أسماؤها على لائحة مؤسسات الصرافة وتلك المبلغة الترخيص الممنوح لها والتي لم تستكمل بعد معاملات تأسيسها ضمن المهلة الممنوحة لها, أن تعمد خلال فترة تنتهي بتاريخ 30/6/1996 إلى تسوية أوضاعها وفقا لاحكام هذا القرار وذلك تحت طائلة شطب اسمها من لائحة مؤسسات الصرافة واعتبار الترخيص الممنوح لها ملغى حكما.

المادة 3 من قرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/194071/article/3/