The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

يدير الصندوق مجلس ادارة معين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشكل على الوجه الاتي:

- قاضيان شرعيان سنيان يعينان بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

- قاضيان شرعيان جعفريان يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

- قاض مذهبي درزي يعين بقرار من وزير العدل بناء على انهاء رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا.

ويعين بالطريقة عينها قاض شرعي سني وقاض شرعي جعفري وقاض مذهبي درزي للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل.

يرأس مجلس الادارة قاض شرعي يعينه رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة المعينين في مجلس الادارة. ولا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل.

تتخذ المقررات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. عند تعذر حضور احد او بعض اعضاء مجلس الادارة الاصيلين لاي سبب كان يحل محل الغائب او الغائبين اثناء مدة غيابهم العضو او الاعضاء الملازمون بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة او من يحل محله. يجتمع مجلس الادرة مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من يحل محله او بطلب ثلاثة من اعضائه على الاقل او بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

يضع مجلس الادارة انظمة الصندوق بما فيها النظام المالي التي لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق رئيس مجلس الوزراء. يمكن اعطاء رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس ومفوض الحكومة تعويض نقل وانتقال, يحدد مقداره وكيفية دفعه واسباب استحقاقه مجلس الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق رئيس مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194082/article/4/