The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 5

المادة 5

يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق احد المدراء العامين في رئاسة مجلس الوزراء يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء الذي يسهر على حسن سير اعمال الصندوق ويتولى الرقابة اداريا وماليا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والنظام الاساسي للصندوق. يتثبت مفوض الحكومة باستمرار من ان:

- اجتماعات مجلس الادارة قانونية.

- مجلس الادارة يمارس صلاحياته كاملة ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها عليه القانون. وله من اجل ذلك الاطلاع على كافة المعاملات والقيود وكل ما من شأنه تأمين الرقابة على اعمال الصندوق. تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

تحدد صلاحيات مفوض الحكومة وكيفية ممارسته مهامه بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194082/article/5/