All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 114 16/09/1983

نظام صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
114
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1384-1387
Status
In force
Amended by
قانون رقم 39 تاريخ 14/06/1986 (Art. 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

اولا: انشاء الصندوق - المنتسبين له- شخصيته المعنوي

المادة 1

ينشأ صندوق تعاضد لقضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.

المادة 2

يعتبر منتسبا الى هذا الصندوق جميع القضاة الشرعيين والمذهبيين السنة والجعفريين والدروز العاملين منهم والمتقاعدين. اما القضاة الذين استقالوا بعد عشرين سنة على الاقل من الخدمة في الوظيفة العامة فيمكنهم ان ينتسبوا الى الصندوق اختياريا شرط الا يكونوا منتسبين الى اي صندوق آخر يفيدهم من الخدمات نفسها التي يقدمها الصندوق. يستفيد من خدمات هذا الصندوق المنتسبون اليه وعائلاتهم وفقا لنظام الصندوق.

المادة 3

يتمتع صندوق تعاضد القضاة بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين المالي والاداري ولا يخضع لقانون المحاسبة العمومية ولكنه يخضع لقانون المحاسبة المؤخرة, ويحق له قبول المساعدات والوصايا والهبات والمنح وكل مورد مشروع آخر. ويخضع لوصاية رئاسة مجلس الوزراء وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له. ويجوز له ايضا ان يتعاقد مع شركات ضمان او مع اية مؤسسات اخرى متخصصة لتنفيذ كل غاياته او بعضها.

ثانيا: ادارة الصندوق

أ- مجلس الادارة

المادة 4

يدير الصندوق مجلس ادارة معين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشكل على الوجه الاتي:

- قاضيان شرعيان سنيان يعينان بقرار من رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

- قاضيان شرعيان جعفريان يعينان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى.

- قاض مذهبي درزي يعين بقرار من وزير العدل بناء على انهاء رئيس المحكمة الاستئنافية الدرزية العليا.

ويعين بالطريقة عينها قاض شرعي سني وقاض شرعي جعفري وقاض مذهبي درزي للحلول عند الاقتضاء محل العضو الاصيل.

يرأس مجلس الادارة قاض شرعي يعينه رئيس مجلس الوزراء من بين القضاة المعينين في مجلس الادارة. ولا تكون اجتماعات مجلس الادارة قانونية الا بحضور ثلاثة من اعضائه على الاقل.

تتخذ المقررات باكثرية الاعضاء الحاضرين وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. عند تعذر حضور احد او بعض اعضاء مجلس الادارة الاصيلين لاي سبب كان يحل محل الغائب او الغائبين اثناء مدة غيابهم العضو او الاعضاء الملازمون بناء على دعوة رئيس مجلس الادارة او من يحل محله. يجتمع مجلس الادرة مرة واحدة في الشهر على الاقل بناء على دعوة من رئيسه او من يحل محله او بطلب ثلاثة من اعضائه على الاقل او بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

يضع مجلس الادارة انظمة الصندوق بما فيها النظام المالي التي لا تصبح نافذة الا بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق رئيس مجلس الوزراء. يمكن اعطاء رئيس مجلس الادارة واعضاء المجلس ومفوض الحكومة تعويض نقل وانتقال, يحدد مقداره وكيفية دفعه واسباب استحقاقه مجلس الادارة بعد موافقة مفوض الحكومة وتصديق رئيس مجلس الوزراء.

ب - مفوض الحكومة

المادة 5

يقوم بمهام مفوض الحكومة لدى الصندوق احد المدراء العامين في رئاسة مجلس الوزراء يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء الذي يسهر على حسن سير اعمال الصندوق ويتولى الرقابة اداريا وماليا ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي والنظام الاساسي للصندوق. يتثبت مفوض الحكومة باستمرار من ان:

- اجتماعات مجلس الادارة قانونية.

- مجلس الادارة يمارس صلاحياته كاملة ويقوم بكل الموجبات التي يفرضها عليه القانون. وله من اجل ذلك الاطلاع على كافة المعاملات والقيود وكل ما من شأنه تأمين الرقابة على اعمال الصندوق. تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.

تحدد صلاحيات مفوض الحكومة وكيفية ممارسته مهامه بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

ثالثا: واردات الصندوق وشؤونه المالية

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 39 / 1986 )

تتكون واردات الصندوق من:

1- بدل اشتراك المنتسب الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق ويصدقه رئيس مجلس الوزراء.

2- المبالغ التي تساهم الدولة بمنحها الى تعاونية موظفي الدولة عن القضاة المنتسبين الى هذا الصندوق وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 مع تعديلاته.

3- رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص - عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.

فقرة مضافة بالقانون رقم 39/86 تاريخ 14/06/1986 ج.ر 28 تاريخ 10/07/1986:

كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن.

4- مساهمة مالية ترصد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للصندوق تحدد وفقا لحاجاته.

5- قرض مالي تأسيسي قيمته مليون ليرة تحدد شروطه بقرار من وزير المالية يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء.

6- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها.

اضيف البند 7 بموجب قانون 89 تاريخ 7/9/91

7- رسم يعادل خمس قيمة رسم الدعوى والاحكام.

المادة 7

تقيد الرسوم التي تستوفيها وزارة المالية امانة لدى الخزينة باسم الصندوق. ويجري سحب هذه الامانة وفقا للنظام المالي للصندوق. تعتبر الواردات وما قد تنتجه من فوائد اموالا للصندوق تودع في مصرف او اكثر يعينه مجلس الادارة بموافقة مفوض الحكومة وبعد تصديق رئيس مجلس الوزراء وتصرف هذه الاموال وفقا لنظام الصندوق.

رابعا: خدمات الصندوق والاعفاءات التي يفيد منها

المادة 8

يؤمن صندوق تعاضد القضاة للمنتسبين اليه وعائلاتهم مساعدات طبية واجتماعية وتعليمية وثقافية وسكنية وطوارىء استثنائية يقررها مجلس الادارة.

المادة 9

تقديمات صندوق تعاضد القضاة غير قابلة للحجز او للتنازل مسبقا ولو جزئيا.

المادة 10

مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بديون الخزينة تعتبر ديون صندوق تعاضد القضاة على الغير وعلى الاعضاء المنتسبين اليه ديونا ممتازة رغم كل نص آخر مخالف .

المادة 11

يستفيد الصندوق من الاعفاءات المنصوص عنها في المادة 9 من قانون الاسكان رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 المعدل بالقانون رقم 31/73 وتطبق الاعفاءات المذكورة على جميع المعاملات والعمليات والاشغال العائدة للمشاريع الاسكانية الجارية لمصلحة المنتسبين والتي تمول كليا او جزئيا بواسطة قرض من الصندوق. كما يستفيد الصندوق من الاعفاءات المنصوص عنها في المادة 58 المعدلة من قانون الجمعيات التعاونية المنفذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 ومن كل اعفاء آخر تستفيد منه الجمعيات التعاونية وصناديق التعاضد.

خامسا: احكام مختلفة

المادة 12

خلافا لكل نص آخر يستثنى القضاة المشمولون باحكام هذا المرسوم الاشتراعي من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي مع تعديلاتها ويحل صندوق التعاضد محل التعاونية المذكورة او اية مؤسسة اخرى على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة في البت بالمعاملات المقدمة اليها قبل مباشرة الصندوق عمله الفعلي.

المادة 13

يستثنى صندوق تعاضد القضاة من كافة الاحكام الاخرى المتعلقة بصناديق التعاضد.

المادة 14

تؤمن رئاسة مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة الامكنة اللازمة لتسيير اعمال الصندوق.

المادة 15

في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم الاشتراعي, تطبق احكام المرسوم الاشتراعي المتعلقة بصندوق تعاضد القضاة العدليين والاداريين وتعديلاتها.

المادة 16

تحدد - عند الاقتضاء - دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 17

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية باستثناء المواد 6 و7 و8 و12 التي لا تصبح نافذة الا اعتبارا من 1/1/1984 .

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم