The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 6

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 39 / 1986 )

تتكون واردات الصندوق من:

1- بدل اشتراك المنتسب الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق ويصدقه رئيس مجلس الوزراء.

2- المبالغ التي تساهم الدولة بمنحها الى تعاونية موظفي الدولة عن القضاة المنتسبين الى هذا الصندوق وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 مع تعديلاته.

3- رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص - عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.

فقرة مضافة بالقانون رقم 39/86 تاريخ 14/06/1986 ج.ر 28 تاريخ 10/07/1986:

كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن.

4- مساهمة مالية ترصد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للصندوق تحدد وفقا لحاجاته.

5- قرض مالي تأسيسي قيمته مليون ليرة تحدد شروطه بقرار من وزير المالية يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء.

6- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها.

اضيف البند 7 بموجب قانون 89 تاريخ 7/9/91

7- رسم يعادل خمس قيمة رسم الدعوى والاحكام.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194082/article/6/