المادة 6
(عدلت بموجب قانون 39 / 1986 )
تتكون واردات الصندوق من:
1- بدل اشتراك المنتسب الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق ويصدقه رئيس مجلس الوزراء.
2- المبالغ التي تساهم الدولة بمنحها الى تعاونية موظفي الدولة عن القضاة المنتسبين الى هذا الصندوق وفقا لاحكام المادة 7 الفقرة 2 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 مع تعديلاته.
3- رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص - عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.
فقرة مضافة بالقانون رقم 39/86 تاريخ 14/06/1986 ج.ر 28 تاريخ 10/07/1986:
كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن.
4- مساهمة مالية ترصد في موازنة رئاسة مجلس الوزراء للصندوق تحدد وفقا لحاجاته.
5- قرض مالي تأسيسي قيمته مليون ليرة تحدد شروطه بقرار من وزير المالية يصدق عليه رئيس مجلس الوزراء.
6- المساعدات والمنح والهبات والوصايا والقروض التي يقرر مجلس ادارة الصندوق قبولها.
اضيف البند 7 بموجب قانون 89 تاريخ 7/9/91
7- رسم يعادل خمس قيمة رسم الدعوى والاحكام.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by قانون رقم 39 تاريخ 14/06/1986, article 1, 10/07/1986
مادة وحيدة: تعدل الفقرة (3) من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم /114/ تاريخ 16 ايلول سنة 1983 بحيث تصبح كما يلي: 3) رسم يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في المادة 14 وكامل رسم الطابع المنصوص عليه في المادة 15 من القانون رقم 18/78 تاريخ 18/12/1978 يفرض وفقا لاحكام المادتين المذكورتين عن الدعاوى المقامة لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية, كما يفرض ما يعادل نصف الرسم المتوجب على جميع الحجج والوثائق والاذون الصادرة عن هذه المحاكم, تحصل هذه الرسوم عند تقديم الدعوى او طلب اصدار الحجة او الوثيقة او الاذن. يعمل بهذا القانون فور نشره.