The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الفقرة "4" التالية: 4- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد الثالثة (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983) والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 وذلك في منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين. - القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزء من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. خلافا لاي نص آخر, على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعينة حيث يوجب القانون ذلك, ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194090/article/2/