All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 123 16/09/1983

تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31-1-1977 انشاء مجلس الانماء- والاعمار

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
123
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1408-1409
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "3" من المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 على الوجه الآتي: "يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء."

المادة 2

مادة 2: تضاف الى المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 الفقرة "4" التالية: 4- القيام بالمهام المنصوص عليها في المواد الثالثة (المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 30/3/1983) والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 107 تاريخ 30/6/1977 وذلك في منطقة متضررة من جراء الاعمال الحربية او من جراء كارثة طبيعية او يشكل وجودها ضررا على الصحة والسلامة العامتين. - القيام مباشرة بتنفيذ اي مشروع يكلفه به مجلس الوزراء, وله من اجل ذلك وضع جميع الدراسات المتعلقة بالتصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي وحق ترتيب او اعادة ترتيب وتطوير منطقة او جزء من منطقة, وبيع الاراضي المرتبة او انشاء ابنية عليها وبيعها وتوزيع صافي الاموال الناتجة عن البيوعات على اصحاب الحقوق. خلافا لاي نص آخر, على كل من المجلس الاعلى للتنظيم المدني او البلدية المعينة حيث يوجب القانون ذلك, ابداء الرأي في القضية التي يعرضها مجلس الانماء والاعمار, وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها والا اعتبر موافقا عليها ضمنا. ولا يمكن تمديد المهلة لاي سبب كان.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 23/03/1985, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان