The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

أ - يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

ب­ - اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد فى الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التامين.

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/12/