المادة 13
يحق للاجير ولاصحاب الحق من بعده, مقاضاة صاحب العمل شركة التأمين معا بالتعويضات المترتبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
تحل الشركة الضامنة التي تكون قد سددت التعويض الى الاجير محل صاحب العمل في ممارسة حقوقه. في حال اشهار افلاس صاحب العمل لا تدخل المبالغ المترتبة على الشركة الضامنة في حساب موجودات طابق الافلاس .