المادة 16
تحدد بقرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد اخذ رأي وزارة الصحة العامة التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالسلامة والوقاية والصحة والاسعافات الاولية الواجب تطبيقها على المشاريع الخاضعة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, وذلك حسب طبيعة ونشاط وعدد الاجراء العاملين في كل من هذه المشاريع.