المادة 15
ان التعويض المؤقت قابل للتنازل عنه لمصلحة الغير. كما وانه قابل ايضا للحجز ضمن المعدلات والشروط المطبقة على اجور الاجراء.
لا يجوز التنازل عن تعويض العجز الدائم او الوفاة الا في حدود ربع قيمته, وذلك ايفاء لديون ناتجة عن مواد غذائية. اما الديون العائدة الى نفقات طبية او صيدلية او استشفاء او دفن, فهي غير قابلة لحجز او للتنازل.