The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 9

المادة 9

Amended 08/06/2000

(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )

اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/06/2000

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/06/2000 · Replaced by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, art. 82 · as the amending text publishes it

    اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194093/article/9/