المادة 9
(عدلت بموجب قانون 220 / 2000 )
اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي
Possibly affected, check: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 101 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, article 82, 08/06/2000
تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارىء العمل) وتستبدل بالنص الاتي:
"المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي".
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.