المادة 50
مادة 50: على الجمعيات التي تقوم بنشاطات يمكن ان تلحق الضرر بالغير, ان تعقد تأمينا ضد الحوادث . تنظم الحالات التي تستوجب التأمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 50: على الجمعيات التي تقوم بنشاطات يمكن ان تلحق الضرر بالغير, ان تعقد تأمينا ضد الحوادث . تنظم الحالات التي تستوجب التأمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.
المادة 50 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/50/