المادة 33
المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
المادة 33: يحدد الاختصاص المكاني لمحكمة الاحداث كما يلي: 1- محل وقوع الجرم. 2- محل اقامة الحدث او محل القاء القبض عليه. 3- مكان وجود معهد الاصلاح او التأديب او المؤسسة التي وضع فيها.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/33/