The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

مادة 5: اذا اتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة, يفرض عليه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا الحماية, اذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة لا تجاوز السنة او العقوبتين معا. تخفض في هذا المجال العقوبة او الغرامة الى النصف . اما في القباحات فتفرض عليه الغرامة المخفضة بالمقدار المعين اعلاه. واذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة تجاوز السنة او بالعقوبتين معا, تخفض العقوبة او الغرامة الى النصف . واذا كان جرمه من نوع الجناية تطبق عليه الاحكام التالية: 1- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغبل من خمس الى خمس عشرة سنة. 2- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . 3- في الجنايات الاخرى يحبس من سنة الى ثلاث سنوات . وتنفذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/5/