المادة 5
مادة 5: اذا اتم الحدث الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة, يفرض عليه احد التدابير المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي ما عدا الحماية, اذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة لا تجاوز السنة او العقوبتين معا. تخفض في هذا المجال العقوبة او الغرامة الى النصف . اما في القباحات فتفرض عليه الغرامة المخفضة بالمقدار المعين اعلاه. واذا كان جرمه من نوع الجنحة المعاقب عليها بالغرامة او بالحبس مدة تجاوز السنة او بالعقوبتين معا, تخفض العقوبة او الغرامة الى النصف . واذا كان جرمه من نوع الجناية تطبق عليه الاحكام التالية: 1- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة او الاعتقال المؤبد يحبس مع التشغبل من خمس الى خمس عشرة سنة. 2- اذا كان جرمه من الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة او الاعتقال المؤقت يحبس مع التشغيل من ثلاث الى سبع سنوات . 3- في الجنايات الاخرى يحبس من سنة الى ثلاث سنوات . وتنفذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في الحبس اصلاحا لنفسه الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاخيرة) by قانون رقم 182 تاريخ 22/12/1992, article 1, 31/12/1992
مادة 1: الغي نص كل من الفقرة الاخيرة من المادة 5 والمادة 30 والفقرة الاخيرة من المادة 35 والفقرة الاولى من المادة 44 من المرسوم الاشتراعي الرقم 119 الصادر بتاريخ 16/9/1983 والمتعلق بحماية الاحداث المنحرفين واصول محاكمتهم, واستعيض عنه بالنصوص الاتية: الفقرة الاخيرة من المادة 5: "وتنفذ العقوبة بحقه في جميع الحالات بوضعه في معهد للتأديب اصلاحا لنفسه او في سجن خاص بالاحداث الى ان يتم الثامنة عشرة من عمره ينقل بعدها الى السجون العادية". المادة 30: "تتألف محكمة الاحداث من قاض منفرد للنظر في المخالفات والجنح, ومن الغرفة المدنية لدى المحكمة الابتدائية للنظر في الجنايات ". الفقرة الاخيرة من المادة 35: "اذا انقضت المهلة المشار اليها ولم يحضر مندوب الجمعية الى المخفر, على النيابة العامة ان تعين شخصا كفؤا عاملا في الحقل الاجتماعي يحضر مع الحدث اثناء التحقيق." الفقرة الاولى من المادة 44: "على محكمة الاحداث ان تستحصل قبل صدور الحكم على تحقيق اجتماعي تقوم به جمعية حماية الاحداث . وفي حال تعذر ذلك يمكن المحكمة ان تنتدب لهذا الغرض اية جمعية او مؤسسة اخرى تعمل في الحقل الاجتماعي." "يشتمل التحقيق على المعلومات اللازمة عن احوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وعن محيطه الاجتماعي والمدرسي والمهني وعن اخلاقه ودرجة ذكائه وحالته الصحية والعقلية وسوابقه الاجرامية, مع اقتراح التدبير المناسب لاصلاحه, وللمحكمة ان تأمر عند الاقتضاء بفحص الحدث جسديا وعقليا من قبل اختصاصي"
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.