The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 45

المادة 45

مادة 45: لا يحق لمحكمة الاحداث ان تجري محاكمة الحدث بالجناية ما لم يعين محام عنه. اذا لم يعين ذوو الحدث او جمعية حماية الاحداث محاميا عن الحدث تأمر المحكمة- عفوا بتعيين محام عنه.

المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/45/