المادة 46
مادة 46: لمحكمة الاحداث ان تعفى الحدث عن حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي بذلك. ويكتفي بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى
مادة 46: لمحكمة الاحداث ان تعفى الحدث عن حضور المحاكمة بالذات اذا ارتأت ان مصلحته تقتضي بذلك. ويكتفي بحضور وليه او وصيه او وكيله وتعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.
المادة 46 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/46/