All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 132 16/09/1983

تعديل بعض احكام تنظيم الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
132
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1468
Status
In force
Amends
قانون رقم 6 تاريخ 23/02/1970 (Art. 6)
مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 30/06/1977 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 132 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

أ-تعدل الفقرة الثانية من البند (ج) من المادة 6 من القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970 على النحو الاتي:

"يخضع هؤلاء المتعاقدون لجميع واجبات افراد الهيئة التعليمية المنتمين الى الملاك الدائم ويستفيدون من احكام المادة 11 من هذا القانون, كما تؤمن لهم الجامعة جميع المنح والمساعدات والخدمات التي تؤمنها تعاونية موظفي الدولة لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك".

ب - يضاف الى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 الفقرة التالية:

"تحدد تعويضات الهيئة, بما في ذلك تعويض النقل والانتقال, بقرار من رئيس الجامعة اللبنانية".

المادة 2

تعدل الفقرة (4) من المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 على النحو الاتي:

"اذا لم يبد الوزير رفضه لهذه المقررات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, تعتبر المقررات نافذة حكما."

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري