المادة 19
مادة 19: يقطع نهائيا المعاش التقاعدي: 1- عن الاولاد الذكور عند اتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم الا في الحالات التالية: أ- اذا كانوا في حالة الدراسة, فيثابر على اعطائهم معاشهم حتى اكمالهم دراستهم شرط ان يقطع عنهم عند اكمالهم الخامسة والعشرين من عمرهم على الاكثر وان لا يتعاطوا عملا مأجورا. وتطبق هذه القاعدة على الذين تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر عند وفاة مورثهم. اذا كانوا ما زالوا في حالة الدراسة. ب - اذا كانوا مصابين بعلة تقعدهم عن العمل وتكون علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاد النظر في امرهم كل ثلاث سنوات على الاكثر. 2- عن الزوجات والامهات والبنات الشرعيات عند تزوجهن او تعاطيهن عملا مأجورا. 3- عن الاب والام عند انعدام احد الشروط المنصوص عليها في البند (4) من المادة السابعة عشرة من هذا المرسوم الاشتراعي.