المادة 20
مادة 20: يفقد طبيب الاسنان الحق في المعاش التقاعدي في الحالات التالية: 1- اذا جدد قيده لدى نقابة لبنانية او اجنبية. 2- اذا مارس مهنته اكان في عيادة خاصة به ام في عيادة زميل له, ام عن طريق الاستشارات او اتى اي عمل من شأنه مزاحمة زملائه او الاضرار بهم. 3- اذا اتى اي عمل يتنافى مع كرامة طبيب الاسنان. 4- اذا اشتغل باية مهنة اخرى دون ان يشعر النقيب ويحصل على اجازة مسبقة من لجنة الادارة.