The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يجوز للدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تتفرغ عن مساهمتها في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لصالح المصرف وهذا التفرغ يحل حكما, ودونما حاجة لاية معاملة اخرى, المصرف محل الدولة في جميع موجباتها وحقوقها كما يمكن ان يتضمن هذا التفرغ القروض والسلفات التي منحتها الدولة للمصرف المذكور. ويمكن للمصرف وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ان يأخذ على عاتقه جميع موجبات المصرف المذكور وجميع حقوقه وامتيازاته. وفي هذه الحالة يحل ويصفى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 160 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194128/article/12/