المادة 1
مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تسمى "المصرف الوطني للانماء والاعمار" والمسمى فيما يلي "البنك".
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 160 16/09/1983
مادة 1: تنشأ شركة مغفلة لبنانية تسمى "المصرف الوطني للانماء والاعمار" والمسمى فيما يلي "البنك".
مادة 2: يكون موضوعها.: آ- تحقيق وتطوير المشاريع الاعمارية والانمائية ذات الجدوى الاقتصادية, اكانت مشاريع صناعية او سياحية او عقارية او مهنية او حرفية او مشاريع نقل او خزن. ب - دعم وتنشيط وتطوير التجارة الخارجية ولا سيما التصدير. ج- تشجيع توظيف الرساميل المحلية والخارجية. من اجل تحقيق هذه الاغراض : 1- يقوم المصرف بعمليات التمويل المتوسط والطويل الاجل واصدار الكفالات واعطاء الضمانات وحسم السندات واصدار وتصريف وحسم الاوراق المالية او بأية وسائل او طرق تمويلية اخرى ملائمة لعملياته, وكل ذلك لقاء ضمانات كافية تحدد في نظامه الاساسي. 2- يقدم مختلف الخدمات ويضع مختلف الدراسات . 3- يحق للمصرف ان يساهم في رأسمال الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وان يقوم بدور الحافز في انشاء مؤسسات او شركات جديدة تعاون على تحقيق اغراضه.
مادة 3: 1- حدد الرأسمال الاساسي للمصرف بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية تكون جميع اسهمه اسمية وهو قابل للزيادة وفقا لاصول وشروط تحدد في النظام الاساسي. 2- ويمكن انشاء رأسمال خاص يتكون من اسهم افضلية لا يكون لها حق الاشتراك في الجمعيات العمومية. يحدد النظام الاساسي قيمتها وعددها وشكلها واصول وشروط اصدارها والاكتتاب بها وتسديد قيمتها والتفرغ عنها. تكون لها الاولوية باسترداد قيمتها الاسمية عند التصفية. وتعطى فائدة سنوية وحصة في الارباح الصافية تحددان في النظام المذكور.
مادة 4: 1- يكتتب وزير المالية باسم الدولة بعشرة بالمئة من رأسمال الاساسي. تعرض بقيمة الاسهم من هذا الرأسمال على الاكتتاب وفقا لشروط يضعها المؤسسون. اذا بقيت منها اسهم لم يكتتب بها يكتتب بها وزير المالية باسم الدولة وتباع بخلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس لحساب الدولة بواسطة مجلس ادارة المصرف بعد موافقة وزير المالية مع اعطاء افضلية الشراء الى مساهمي البنك, ويجري البيع على اساس دفع قيمتها الاسمية الى مصرف لبنان لصالح الخزينة اللبنانية. وفي حال بقاء اسهم دون بيع بعد انقضاء المدة المذكورة تباع بالشروط التي تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية بعد استشارة مجلس ادارة المصرف . 2- تؤخذ المبالغ اللازمة لدفع قيمة الاسهم, التي تكتتب بها الدولة, بشكل سلفات خزينة.
مادة 5: بعد تحرير كامل الرأسمال يمكن للمصرف ان يصدر سندات دين بنسبة لا تتعدى اربعة امثال رأسماله. ويمكن ان تتمتع هذه السندات , فضلا عن فائدة, بنسبة من الارباح وبنسبة من صافي النتيجة الناجمة عن تصفية كل او بعض موجودات المصرف .
مادة 6: بالاضافة الى رأسماله وامواله الاحتياطية تشمل موارد المصرف : - عائدات سندات الدين. - ودائع لاجل اقله ستة اشهر يحق للمصرف تلقيها من اي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص . - القروض التي يوافق مصرف لبنان على منحها بضمانة سندات المقترضين من المصرف على ان لا تتجاوز الفترة المتبقية لاستحقاقها خمس سنوات وان لا تزيد قيمة القروض على خمسة وسبعين بالمئة من القيمة الاسمية لهذه السندات . - قروض من الدولة او بكفالتها, متوسطة او طويلة الاجل, من اجل تمكين المصرف من تدعيم موارده تحقيقا لاغراضه وذلك بحدود رأسماله الاساسي وبناء على طلب مجلس ادارة المصرف وبموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ويحدد في كل مرسوم شروط القرض وموضوعه.
مادة 7: يدير المصرف مجلس ادارة مؤلف من تسعة الى اثني عشرة عضوا اكثريتهم من الجنسية اللبنانية. تنتخب الجمعية العمومية الاعضاء الممثلين للقطاع الخاص ولا تشترك الدولة في هذا التصويت ولا تحسب اسهمها من ضمن النصاب . يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اربعة اعضاء يمثلون الدولة ويعفون من موجب ايداع اسهم الضمان ويمارسون مهامهم في مجلس الادارة بصفتهم الشخصية. يعين رئيس مجلس الادارة من بين اعضاء مجلس الادارة اللبنانيين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس ادارة المصرف . تحدد مدة ولاية مجلس الادارة بأربع سنوات ويمكن استبدال اعضاء مجلس الادارة ممثلي الدولة ورئيس مجلس الادارة قبل انقضاء هذه المدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 8: يجوز انشاء مجلس تنفيذي يتألف من رئيس مجلس الادارة رئيسا ومن ثلاثة اعضاء على الاقل يعينهم مجلس الادارة بناء لاقتراح الرئيس من كبار العاملين في الجهاز التنفيذي. ويمكن في قرار التعيين تسمية واحد او اكثر منهم بنائب رئيس . تحدد في النظام الاساسي صلاحيات ومهام المجلس التنفيذي.
مادة 9: يعين وزير المالية مفوضا للحكومة لدى المصرف يكون له حق حضور جلسات مجلس الادارة واجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين والاشتراك في مداولاتهما دون ان يكون له حق التصويت وتكون مهمته السهر على مصالح الدولة المالية. ويحدد تعويضاته وزير المالية بقرار منه.
مادة 10: لا تحتسب مساهمة المصارف في رأسمال المصرف ضمن النسبة المنصوص عليها في المادة 153 من قانون النقد والتسليف . تعتبر المساهمة في رأسمال المصرف ضمن التوظيفات المسموحة لفروع المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بموجب المادة 6 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9 ايار 1967 .
مادة 11: يتمتع المصرف وعملياته بالاعفاءات والامتيازات التالية: آ- يعفى المصرف من اية ضريبة على ارباحه مهما كانت . ب - تعفى الارباح التي يوزعها المصرف على مساهميه من اية ضريبة مهما كانت . ج- تعفى الفوائد التي تنتجها سندات الدين التي يصدرها المصرف من اية ضريبة مهما كانت . د- تعفى العقود التي يبرمها المصرف من رسم الطابع المالي ومن الرسوم العقارية وكذلك يعفى من هذه الرسوم الاشخاص الثالثون الذين يبرمون معه هذه العقود. ه - تعفى من رسم الطابع المالي الاسهم وسندات الدين وسائر الاوراق المالية التي يصدرها المصرف . و- يعفى المودعون لدى المصرف من اية ضريبة على الفوائد التي يتقاضونها عن ودائعهم.
مادة 12: يجوز للدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تتفرغ عن مساهمتها في المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي لصالح المصرف وهذا التفرغ يحل حكما, ودونما حاجة لاية معاملة اخرى, المصرف محل الدولة في جميع موجباتها وحقوقها كما يمكن ان يتضمن هذا التفرغ القروض والسلفات التي منحتها الدولة للمصرف المذكور. ويمكن للمصرف وبعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ان يأخذ على عاتقه جميع موجبات المصرف المذكور وجميع حقوقه وامتيازاته. وفي هذه الحالة يحل ويصفى المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي.
مادة 13: تقوم بتأسيس المصرف لجنة مؤلفة من رئيس وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. تتولى هذه اللجنة: 1- وضع النظام الاساسي للمصرف . 2- تحديد شروط الاكتتاب وتحديد واختيار الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحق لهم الاكتتاب والقيام بالاتصالات الازمة بهذا الشأن, على ان تؤخذ مصادقة وزير المالية على اختيار المساهمين غير اللبنانيين. 3- وضع اية دراسات تمهيدية تراها ملائمة. 4- إجراء معاملات التأسيس كافة. وعند انعقاد الجمعية التأسيسية يصبح المؤسسون حكما اعضاء مجلس ادارة ممثلين الدولة, كما يصبح رئيس اللجنة التأسيسية رئيسا لمجلس الادارة.
مادة 14: يرخص لوزير المالية بأن يضع تحت تصرف اللجنة التأسيسية سلفة خزينة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية لتغطية نفقات التأسيس واداء اللجنة التأسيسية لمختلف مهامها بما في ذلك النفقات العامة وبدل اتعاب الخبراء والمستخدمين. تقدم اللجنة حسابا عن النفقات الى الجمعية العمومية التأسيسية للمصرف وتعتبر السلفة بمثابة دفعة من اصل قيمة الاسهم التي تكتتب بها الدولة في رأسمال المصرف .
مادة 15: تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العمومية العادية التي تليها مفوضي مراقبة لا يقل عددهم عن اثنين ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد, ويعفى المصرف من موجب تعيين مفوض مراقبة اضافي.
مادة 16: يصدق النظام الاساسي للمصرف وكل تعديل لاحق له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة. تراعى في وضع النظام الاساسي وفي اي تعديل له احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام قانون التجارة اللبناني السارية على الشركات المغفلة والتي لا تخالفها او تتعارض معها.
مادة 17: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حمية وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ابراهيم حلاوي وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام