المادة 13
مادة 13: تقوم بتأسيس المصرف لجنة مؤلفة من رئيس وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. تتولى هذه اللجنة: 1- وضع النظام الاساسي للمصرف . 2- تحديد شروط الاكتتاب وتحديد واختيار الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحق لهم الاكتتاب والقيام بالاتصالات الازمة بهذا الشأن, على ان تؤخذ مصادقة وزير المالية على اختيار المساهمين غير اللبنانيين. 3- وضع اية دراسات تمهيدية تراها ملائمة. 4- إجراء معاملات التأسيس كافة. وعند انعقاد الجمعية التأسيسية يصبح المؤسسون حكما اعضاء مجلس ادارة ممثلين الدولة, كما يصبح رئيس اللجنة التأسيسية رئيسا لمجلس الادارة.