المادة 16
مادة 16: يصدق النظام الاساسي للمصرف وكل تعديل لاحق له بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والاقتصاد والتجارة. تراعى في وضع النظام الاساسي وفي اي تعديل له احكام هذا المرسوم الاشتراعي واحكام قانون التجارة اللبناني السارية على الشركات المغفلة والتي لا تخالفها او تتعارض معها.